كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٦١
والصلاة في عشائرهم والصلاة بصلاتهم والدخول معهم في الأمور الخيرية فإذا انضمت هذه الأخبار إلى ما دل على رفع المنع الغيري عند الاضطرار يصير المحصل من الطائفتين انه يحسن للمكلف ان يضطر نفسه إلى التكتف في الصلاة مثلا بمقتضى الطائفة الأولى والمنع الغيري مرتفع عن المضطر بمقتضى الطائفة الثانية فيلزم من ذلك صحة الصلاة مثلا وهكذا في سائر العبادات ومن هنا يظهر عدم الفرق بين وجود المندوحة وعدمها نعم في بعض الاخبار ما يدل بظاهره على اعتبار عدم المندوحة وعدم التمكن من رفع موضوع التقية مثل رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبه قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح فكتب عليه السلام ان جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فاذن لنفسك وأقم فان سبقك إلى القراءة فسبح وعن دعائم الاسلام عن أبي جعفر الثاني عليه السلام لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة الا ان تخافوا على أنفسكم ان تشهروا ويشار إليكم فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا قال شيخنا المرتضى قدس سره في رسالته الموضوعة لمسائل التقية بعد ذكر الخبرين وبعض الاخبار الاخر المؤيدة لاعتبار عدم المندوحة وبالجملة فمراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الذي يوقع فيه الفعل أقوى مع أنه أحوط انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول ان اخذ بمفهوم قوله عليه السلام في رواية ابن شيبه ان جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم (الخ) يلزم عدم الجواز لو تمكن من ترك الصلاة مطلقا في تمام الوقت وكذا لو تمكن من الصلاة في وقت آخر مع أن الأول مقطوع العدم والثاني خلاف الظاهر كما افاده شيخنا المرتضى قدس سره قال قدس سره في تلك الرسالة ان حمل اخبار الاذن في التقية في الوضوء والصلاة على صورة عدم التمكن من اتيان الحق في مجموع الوقت مما يأباه ظاهر أكثرها بل صريح بعضها بل لا يبعد ان يكون وفاقيا انتهى كلامه ره (فح) حمل الرواية على اعتبار عدم التمكن من تبديل المكان أو التخيل في ازعاج من يتقى عنه عن مكانه لئلا يراه ليس بأولى من حملها على اضطرار التقديري بمنى ان
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست