كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٥٨
في أن التقية في العبادات تورث الاجزاء السادس يجوز في حال التقية السجود على غير ما يصح السجود عليه كالفراش ونحوه لو لم يتمكن من الصلاة المشتملة على السجدة على ما يصح شرعا في تمام الأمكنة والوقت الموظف لها ضرورة معلومية عدم سقوط الصلاة رأسا وكذا السجدة ولازم ذلك سقوط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه وهذا مما لا اشكال فيه ولكن ينبغي التكلم في المسألة بحيث ينفع في سائر العبادات والتكلم فيها في مقامين.
أحدهما اجزاء الفعل الصادر تقية عن الواقع وكونه مصداقا لامتثال الامر المتعلق بالطبيعة المأمور بها والثاني اعتبار عدم المندوحة في الاجزاء وعدمه.
فنقول ان أدلة التقية كثيرة منها ما لا يستفاد منه الا الحكم التكليفي أعني الرخصة في العمل الموافق لمذهب العامة عند الضرورة ولازم ذلك وجوبه ان كانت الضرورة مثل هلاك النفس مما لا يرضى الشارع الوقوع فيه وجوازه ان كان من غير هذا القبيل مثل ان يترتب على تركه الضرر الشديد الذي لا يحتمل عادة وعلى أي حال لا يستلزم الاجزاء العمل الصادر تقية عن الواقع الصحيح إذا الضرورة كما قد تقتضي جواز شرب الخمر بل وجوبه كذلك قد تقتضي جواز ترك الصلاة عن رأس أو وجوبه وقد تقتضي اتيان صلاة مطابقة لصلاة المخالفين حفظا لدمه أو عرضه ولا يلزم من ذلك كون هذا الماتى به امتثالا للامر المتعلق بالصلاة حتى يكون مسقطا للإعادة والقضاء فالتمسك بمثل هذه الأخبار لأصل الاجزاء في غير محله فضلا عن استفادة اعتبار عدم المندوحة وعدمه نعم يوجد في بعض الموارد الخاصة ما يدل على اكتفاء الشارع بالعمل الصادر عن تقية بدلا عن الواقع مثل رد الشعر والمسح على الخفين والصلاة مع المخالف حيث يترك فيها بعض ماله دخل فيها ويوجد بعض الموانع مثل التكفير ونحوه فان أدلة تلك الموارد ظاهرة في تعيين الوضوء والصلاة للشخص المبتلى بالمخالف واما اعتبار عدم المندوحة وعدمه فهو تابع لاطلاق الأدلة المرخصة مثلا قوله عليه السلام في رواية صفوان بعد سؤال السائل هل يرد الشعر ان كان عنده أحد فعل والا فلا ان قلنا بأنه في مقام بيان مورد التقية بتمام حده فاللازم عدم مدخلية
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست