كلا الا من شذ بوجوب الصلاة على النبي وآله في التشهد فلابد من طرح هذه الرواية فيما سيقت له وطرحها فيه واخذها فيما تضمنته تبعا من الاجتزاء بالصورة المذكورة فيه ما فيه.
في وجوب الصلاة على النبي وآله في التشهد واما وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله فنقل الاجماع عليه مستفيض جدا وهو العمدة في الباب إذ ما ذكر من الأدلة الاخر غير خال عن المناقشة مثل الاستدلال بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ببيان ان ظاهره وجوب الصلاة في الجملة وليس الوجوب مختصا بغير الصلاة اجماعا هذه صورة الاستدلال وقد نقلناها عن كتاب الصلاة لشيخنا المرتضى قدس سره وفيه انه لو كان المراد دعوى الاجماع على عدم وجوبها في غير حال الصلاة فبعد تسليم هذا الاجماع لا ينحصر توجيه الآية بتنزيلها مورد الصلاة بل يمكن حمل الامر فيها على الاستحباب حتى لا ينافي الاجماع المدعى و استدل له أيضا برواية أبي بصير وزرارة قال، قال أبو عبد الله عليه السلام ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفيه ان الشيخ قدس سره روى بعين اسناد الرواية السابقة رواية أخرى أيضا عن أبي بصير وزرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له ان تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إلى آخر الخبر والرواية الثانية أدل على خلاف المطلوب حيث إن تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بالزكاة يقتضى عدم بطلان الصلاة بتركها كما أنه لا يبطل الصوم بترك الزكاة اجماعا فالمشابهة تقتضي كونها شرطا لكمال الصلاة والرواية الأولى لعلها تكون متحدة مع الثانية وقد لخصها الصدوق قدس سره باسقاط ما هو متعلق بالصوم والزكاة وعلى فرض التعدد تحمل الأولى على نفى الكمال بقرينة الثانية ومما يستدل به ما حكى عن اعلام الدين للديلمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى ولم يذكر الصلاة على وعلى آلى سلك به غير طريق الجنة وفيه بعد الغض عن سنده انه ظاهر في الاستحباب