عدم المندوحة إذ يصدق في الحال المتصف بها هذا الشرط المذكور في الرواية وان قلنا بأنه في مقام الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلى فالمتيقن منه صورة عدم المندوحة والظاهر الأول ولا يهمنا التكلم في هذه الموارد المخصوصة بل العمدة تحصيل دليل عام يدل على اجزاء العمل الواقع موافقا للعامة عن الواقع في صورة عدم تمكنه من اتيان العمل على الوجه المطلوب ثم التكلم في اعتبار عدم مندوحة.
فنقول يمكن استفادة ما ذكر من مثل قوله عليه السلام التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله تقريب الاستدلال ان الحلية معناها عدم المنع سواء كان نفسيا أم غيريا ومعنى احلال الشئ رفع المنع الثابت له فان كان المنع نفسيا فمعنى احلاله رفع ذلك وان كان غيريا فمقتضى احلاله أيضا رفعه فإذا اضطر الانسان إلى السجدة على ما لا يصح مثلا أو إلى التكفير في الصلاة أو مثل ذلك يرفع المنع المضاف إليه وهو المنع الغيري الذي يرجع إلى المبطلية ولازمه الصحة والاجزاء.
فان قلت من يتمكن من رفع ضرر المخالف بترك الصلاة مثلا ليس مضطرا إلى فعلها متكتفا فاتيان العمل موافقا للمخالف ليس مما اضطرا إليه نعم لو كان دفع ضرر المخالف متوقفا على العمل الموافق لهم يصدق ان هذا العمل مما اضطر إليه ومقتضى اطلاق دليل المنع بطلان العمل المفروض ولكن الاضطرار أوجب حلية ايجاد العمل الباطل كما أنه يوجب حلية شرب المسكر وأين هذا من اجزائه عن الواقع وصيرورته مصداقا لامتثال الامر المتعلق بالصلاة.
قلت المفروض عدم كون الصلاة متكتفا من المحرمات النفسية بل المنع غيري فإذا فرض رفع المنع الغيري بمقتضى الرواية في حال الاضطرار كما أنه المفروض فلازمه صحة العمل فقياس الاضطرار إلى الصلاة متكتفا بالاضطرار إلى شرب المسكر في غير محله قال شيخنا المرتضى قدس سره في جواب الاشكال المذكور في الرسالة المشتملة على مسائل التقية ما لفظه قلت لا نسلم توقف الاضطرار إلى هذه الأمور على الاضطرار إلى الصلاة التي تقع فيها بل الظاهر أنه يكفي في صدق الاضطرار إليه كونه لابد من فعله مع وصف إرادة الصلاة في ذلك الوقت لا مطلقا نظير ذلك انهم يعدون من أولى الأعذار