كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٥٠
في اشتراط عدم المانع من وصول الجبهة و حكم الشك فيه ويشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه فلو كان هناك مانع يجب ازالته سواء كان على الجبهة أم على المحل ولو شك فيه لا يكفي أصالة العدم لان عدم المانع ليس موضوعا لحكم شرعي بل هو معتبر في تحقق عنوان السجدة على الأرض و لا يمكن احراز هذا لعنوان المطلوب الا بالأصل المثبت نعم لو جعلنا أصالة عدم المانع من الأصول العقلائية المعتبرة مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية الدالة على عدم جواز نقض اليقين بالشك أمكن التمسك بها لاثبات المطلوب لكن هذا الاحتمال انما هو عند الشك في أصل المانع واما الشك في مانعية الموجود فلا مجال لهذا الاحتمال فيه أصلا ففي مثل الشعر الواقع على جبهة المرأة لو شكت في كونه مانعا عن مباشرة جبهتها وجب عليها دفعه بحيث تعلم المباشرة ولو لصق الطين بالجبهة فهل يجب ازالته للسجود أولا وجهان مبنيان على اعتبار احداث السجود على ما يصح السجود عليه أوانه يكفي كون الجبهة موضوعة عليه ولو على نحو الايقاء المتبادر من الأخبار الآمرة بالسجود على الأرض أو ما أنبتته الأول لكن التبادر المذكور ابتدائي لا يمكن الاعتماد عليه في تقييد المطلوب وان كان يمنع عن الحكم باطلاق أيضا فاعتبار انفصال الجبهة حين الهوى للسجود عن الموضوع عليه امر مشكوك فيه يجرى فيه الأصل هذا مضافا إلى امكان استفادة عدم اعتبار ذلك من علة منع السجود على المأكول والملبوس من أن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أهل الدنيا فان الظاهر من هذا الخبر ان النظر في تجويز السجود على بعض الأشياء والمنع عن آخر إلى حالة كون العبد ساجدا وبعبارة أخرى يعتبر ان يكون الجبهة في هذه الحالة موضوعة على الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس هذا ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست