كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٦٢
مريد الصلاة لو لم يجد بدا من أن يصلى معهم تصح صلوته مع اشتمالها على التكفير و ونحوه في مقابل من يتمكن ان يصلى منفردا أو مع امام عادل من دون محذور بل الثاني أولى إذ الظاهر من الاخبار الاذن في العمل على وجه التقية في أفعالهم المتعارفة من دون الزامهم بترك ما يريدون فعله بحسب مقاصدهم العرفية أو فعل ما يريدون تركه كذلك كما لا يخفى.
السابع إذا نسى سجدة أو سجدتين وتذكر قبل الدخول في ركن آخر يجب التدارك فان كان جزء فاتت لا يلزم من تداركه زيادة ركن يجب تداركه وإذا تذكر بعد الدخول في الركوع فلو كان المنسى سجدة واحدة قضاها بعد الصلاة وان كان اثنتين بطلت الصلاة وبما ذكرنا من الميزان في تدارك المنسى ظهر انه لو نسى سجدة أو سجدتين في الركعة الأخيرة يأتي بها قبل الاسلام وبعده الا إذا اتى بما يبطل الصلاة عمدا أو سهوا فيقضى فيما كان المنسى سجدة واحدة ويعيد الصلاة لو كان اثنتين.
لا يقال ان السلام يوجب القطع فلا يرتبط ما يؤتى به بعده بالصلاة المفروضة خالية عن السجدة ولازم ذلك بطلانها لو كان الناقص سجدتين ولزوم القضاء لو كان سجدة واحدة.
لأنا نقول كون مطلق السلام قاطعا محل منع بل الظاهر أنه السلام الواقع في محله فلاحظ فتوى المشهور فيمن نقص من صلوته ركعة وتذكر بعد السلام فان الظاهر منهم الاتفاق على لزوم الحاق الركعة لو تذكر قبل فعل المنافى اللهم الا ان يقال ان المراد من السلام المحلل ما يقع في الركعة الأخيرة وان كان قد نقص منها جزء وما يقع قبل الركعة الأخيرة ليس محللا فلا ينافي في فتوى نقص عنه صلوته ركعة مع القول ببطلان الصلاة في من ترك السجدتين والأخيرة وفيه تحكم لا يخفى فان القول بكون السلام محللا انما هو من جهة الأدلة الدالة على أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ومن الواضح انصراف التسليم في الدليل إلى التسليم الواقع في محله شرعا هذا.
ولكن يضعفه ما رواه العيون باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون ولا يجوز ان تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست