كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٦٤
سواء كانت زائدة أم ناقصة لا يوجب بطلانها ويدل على المطلوب أيضا الأخبار الدالة على أن ناسي السجدة لو تذكر في حال القيام يتدارك ولو لم يتذكر حتى ركع يمضى في صلوته ويقضى بعد الصلاة فإنها وان وردت في غير السجدة أخيرة الا انه يستظهر منها ان نسيان السجدة الواحدة إذا انقضى محل تداركها يوجب اكتفاء الشارع بالتقية ولزوم قضائها بعد الصلاة هذا ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه المسألة بقضاء السجدة وإعادة الصلاة كما أنه لا ينبغي ترك الاحتياط فيما لم يصدر منه ما ينافي الصلاة بتلافي ما فات منه وإعادة الصلاة لو ترك السجدتين واما لو ترك واحدة فيحصل الاحتياط باتيانها بقصد ما في الذمة ثم اتيان التشهد والتسليم رجاء والله العالم.
في كراهة الاقعاء في الصلاة الثامن يكره الاقعاء في الجلوس بين سجدتين بل في مطلق الجلوس في حال الصلاة وهو على ما فسره الفقهاء وضع الأليتين على العقبين معتمدا على صدور القدمين وفى بعض العبارات لم يذكر القيد الأخير واما وضع الأليتين على العقبين فالظاهر أنه مسلم من تفسير الفقهاء ولعل هذا النحو من الوضع مستلزم للاعتماد على صدور القدم لأنه لو جعل ظهر قدميه على الأرض يقع الجلوس على بطن القدمين لا على العقبين فعلى هذا عدم ذكر الاعتماد على صدور القدمين في بعض العبارات يكون من جهة الحاجة إلى الذكر ولا يرجع إلى مخالفة وكيف كان لا اشكال في أن الاقعاء عند الفقهاء مفسر بهذا المعنى الذي ذكرنا وحكموا بكراهة هذا النحو من العقود بواسطة الأخبار الناهية عن الاقعاء انما الكلام في فهم مستندهم مع أنه في اللغة ان يجلس على ألييه وينسب ساقيه ويتساند إلى ظهره أو يضع يديه على الأرض والذي يشهد لهذا التفسير منسوب إلى الفقهاء أمور.
أحدها ورود النهى في بعض الاخبار عن الاقعاء على القدمين ولا شك ان المعنى الذي يقول به أهل اللغة ليس هو الاقعاء على القدمين وان كان لا يثبت المعنى المنسوب إلى الفقهاء أيضا الا بضميمة بعض التكلفات.
والثاني التعليل الوارد في الصحيح الآتي لزرارة من التأذي وعدم الصبر للتشهد
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست