و 6 / 40 عنه أيضا خطبة 66، وأنساب الأشراف: 2 / 271 أمر السقيفة ط. دار الفكر.).
وقال يوم السقيفة أيضا:... فأما علي بن أبي طالب فأهل والله أن يسود على قريش وتطيعه الأنصار (الأخبار الموفقيات: 585 ح 382).
وزاد البلاذري في لفظ: إني لأرى فتقا لا يرتقه إلا الدم (أنساب الأشراف: 2 / 271 أمر السقيفة ط. دار الفكر).
وأنشد يوم السقيفة:
بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم * ولا سيما تيم بن مرة أو عدي فما الأمر إلا فيكم وإليكم * وليس لها إلا أبو حسن علي (تاريخ اليعقوبي: 2 / 126 خبر السقيفة، والأخبار الموفقيات: 577 ح 376، وشرح النهج: 6 / 17 خطبة 66).
تصريح عبد الله بن عباس أخرجه ابن قتيبة في العيون قال: قال ابن عباس لمعاوية: ندعي هذا الأمر بحق من لولا حقه لم تقعد مقعدك هذا، ونقول كان ترك الناس أن يرضوا بنا ويجتمعوا علينا حقا ضيعوه وحظا حرموه... أما الذي منعنا من طلب هذا الأمر بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعهد منه إلينا قبلنا فيه قوله ودنا بتأويله، ولو أمرنا أن نأخذه على الوجه الذي نهانا عنه لأخذناه أو أعذرنا فيه، ولا يعاب أحد على ترك حقه، إنما المعيب من يطلب ما ليس له، وكل صواب نافع وليس كل خطأ ضارا (عيون الأخبار لابن قتيبة: 1 / 6 كتاب السلطان - محل السلطان وسيرته وسياسته).
وله تصريحات أخرى وهي المحاورات التي جرت بينه وبين عمر حتى قال له عمر يوما: إن أول من راثكم عن هذا الأمر أبو بكر.
فأجابه ابن عباس: أما قولك يا أمير المؤمنين اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت، فلو أن قريشا اختارت لأنفسها حيث اختار الله عز وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود (شرح النهج لابن أبي الحديد:
20 / 160 عن الجوهري، والسقيفة: 129).
وقال له عمر يوما آخر: لعلك ترى صاحبك لها؟
قال: فقلت: القربى في قرابته وصهره وسابقته أهلها؟
قال: بلى ولكنه امرؤ فيه دعابة (تاريخ المدينة لابن شبة: 3 / 880 مقتل عمر).
وقال عمر له يوما ثالثا: أترى صاحبكم لها موضعا؟
قال: فقلت: وأين يبتعد من ذلك مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه؟