فصل (1) في إقرار السنة (2) على أنفسهم من طرق كثيرة أن المتعة كانت مباحة في (3) عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر، وأن عمر هو الذي حرمها روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين - صحيح مسلم (4) والبخاري (5) - عن
(١) لا توجد كلمة: فصل.. في نسخة (ر).
(٢) في نسخة (ر): وأنكر على السنة في إقرارهم.. بدلا من: فصل في إقرار السنة.
(٣) في نسخة (ألف): على، بدلا من: في.
(٤) صحيح مسلم ٣ / ٨٨٥ حديث ١٤٥ باب المتعة.
(٥) صحيح البخاري، كتاب الحج حديث ٢١٣٥، وفيه في كتاب الحج حديث ١٤٦٩ عن عمران، قال: تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فنزل القرآن. قال رجل برأيه ما شاء.
وحديث 2146 عن أمير المؤمنين عليه السلام، و 2157 عن عمران بن حصين. وانظر:
سنن النسائي، كتاب مناسك الحج حديث 2689 و 2757، وسنن أبي داود، كتاب المناسك حديث 1525، ومسند أحمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة حديث 347، 405، 717، 2010، 3006، وكتاب باقي مسند المكثرين حديث 13666، 14305، 14387، 14542، ومسند البصرين حديث 19006، 19086، 19093، ومسند الأنصار حديث 20322، وهي غالبا لفظا أعم من تمتع الحج والعمرة، ولكن صرح في أكثرها بهما معا.