كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٤
(يسيرا) وجه الاستدلال أن الإمام يدعو إلى الجهاد وفيه القتال من الطرفين فيعرض نفسه لقتلها ولأن يقتل غيره فمتى كان الإمام غير معصوم جاز أن يكون دعاؤه إلى القتل ظلما كما هو مشاهد ومتواتر فيكون ذلك عدوانا وظلما وتعرضا لأن يصلى نارا وهذا من أعظم العذاب في ترك الجهاد ويلزم من عدم عصمة الإمام عدم وجوب الجهاد لتوقفه على أمره فإذا جاز منه الخطأ وأن يكون ظالما امتنع قتل المكلف والحاصل أنه يلزم منه إفحام الإمام عند الدعاء إلى الجهاد وهو باطل فعدم عصمته باطل.
الرابع والسبعون: قال الله تعالى: (إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا) وجه الاستدلال أن الإمام يجب أن يدعو إلى ذلك بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يدعو إلى ذلك بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم ويلزمه كل إمام معصوم لوجود الموضوع وهو المطلوب.
الخامس والسبعون: قال تعالى: (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) هذه صفة ذكرت في معرض الذم فتكون صفة نقض قد حذر الله تعالى عنها والإمام إنما نصب لتكميل المكلف وحمله على الأخلاق الحميدة وإنما يأمر المكلف أنه لا يعلمه ذلك ولا يأمره إذا علم وجوب عصمته ولأنه إنما يطمئن قلب المكلف إذا علم امتناع هذه الصفة على الإمام وإنما يعلم امتناعها بعصمته فدل على وجوب عصمته.
السادس والسبعون: قال الله تعالى: (ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) وجه الاستدلال أن كتمان العلم هو المقصود الأقصى من ذلك بحيث إن النبي صلى الله عليه وآله والإمام إنما جعلا لتبيين العلم العملي فكان من عظيم المراد هنا والمقصود من الإعلام تكميل المكلف في قوته العملية فلو لم يكن الإمام معصوما لم يتم هذا الغرض والتقرير ما مر غير مرة والقياس من الشكل الثاني.
السابع والسبعون: قال الله تعالى: (والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس) هذه صفة ذم ونصب الإمام ليطهر المكلف عنها فلا بد أن يكون
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست