كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٤١١
الصغرى فضرورية وأما الكبرى فللآية ثم نقول كل فاعل ذنب ظالم ولا شئ من الظالم يجوز الركون إليه لقوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) ينتج لا شئ من فاعل الذنب يجوز الركون إليه وكل إمام يجوز الركون إليه وهذه مقدمة ضرورية لأن فائدة الإمام ذلك فإنه تعالى أوجب طاعته كطاعة الله وطاعة الرسول وهما عامتان فيحب أن يكون طاعة الإمام عامة وجوبا ولا معنى للركون إلا ذلك بل هو الركون الكلي والمنفي الجزئي على سبيل التحريم وبينهما منافاة كلية ذاتية وهو مطلوبنا.
لا يقال: الموضوع: في الآية كل واحد واحد ممن يتعدى كل حدود الله لأن لفظة حدود جمع وهو مضاف والجمع المضاف للعموم والموضوع في كبرى القياس الأول المتعدي لحد من حدود الله وفرق متعدي الكل ومتعدي حد واحد فلا تدل الآية عليه فيتوجه منع الكبرى ومبني دليلكم عليها.
لأنا نقول: المراد في الآية بالحدود الجنس فمن تعدى حدا واحدا تناوله الحكم وهذا بالاجماع ولأن العلة هو الوصف وهو تعدي حكم الله تعالى والعلة موجودة في الواحد ووجود العلة يستلزم وجود المعلول.
السابع والتسعون: ولأن الله ذكر عقيب قوله: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله) فتلك حدود الله حكم للمفرد وهو جنس خاص فمن ثم جاز وصف المفرد بالجمع من حيث إنه جنس خاص وفاعل الذنب جنس خاص أيضا وصح وصفه بها فدل على أن الحدود جنس وليس الحكم مختصا بالكل من حيث هو كل ولأنه تعالى أراد أن يبين حكم الافتداء فلو لم يكن المراد من الحدود الجنس بل المراد الكل من حيث هو كل لكان من قبل جعل ما ليس بدليل دليلا ولكان ذكر القياس غير متحد الوسط وهو ممتنع على الحكيم.
الثامن والتسعون: قوله تعالى: (من يعمل سوءا يجز به) إلى قوله (لا يظلمون نقيرا) غاية نصب الإمام كونه لطفا للمكلفين في تحصيل
(٤١١)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظلم (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست