المخالفين مطلقا وأما عندنا فلأنه ليس بعام في سائر الأحكام والتأويلات فتعين الثاني والكتاب البحث في تأويله والسنة ليست شاملة للأحكام التي لا تتناهى ولأنها تحتاج إلى بيان تأويل لها فإن أكثرها مجملات وعمومات ومجازات واضمارات فليس إلا المعصوم لأن قول غيره لا يكون بينة ويكون الاختلاف بعده بغيا لأن البينة ما يفيد العلم اليقيني ولهذا جعل الاختلاف بعده بغيا.
الثالث عشر: قوله تعالى: ((ومن الناس من يعجبك قوله وفي الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد) (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد) وجه الاستدلال أنه بين في هذه الآية أشياء:
الأول: إن إصلاح الظاهر ظاهرا يعجب الناس حاله ويكون في نفس الأمر في غاية فساد الباطن.
الثاني: أنه لا يصلح للولاية لقوله تعالى: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها) فهذا تحذير من الله عن تولية هذا الموصوف بهذه الصفة.
الثالث: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) معناه إنه في غاية صلاح الباطن وأنه لا يصدر منه معصية لأن شراء النفس من الشهوات المهلكة والإرادة المحرمة إنما يتحقق بترك الصغائر والكبائر وفعل سائر الواجبات.
الرابع: إن مثل هذا يصلح للولاية لأن ذكره عقيب النهي عن تولية الأول يدل على صحة تولية هذا.
الخامس: إن ذلك لا يعلم من صلاح الظاهر.
السادس: إن ذلك إنما يعلمه الله ويعلمه غيره بتعليمه إياه إذا تقرر