كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٧
الحادية عشر: المحاربة والجهاد بأمره ودعاءه.
الثانية عشر: إنه مقيم للحدود.
الثالثة عشر: إنه داع إلى الطاعات مقرب إليها.
الرابعة عشر: مبعد عن المعاصي إذا تقرر ذلك.
فنقول: هذه الأشياء مفتقرة إلى العصمة.
أما الأول: فلأن وحدته توجب عدم من يقربه إلى الطاعة ويبعده عن المعصية فلا يحتاج. فتنتفي علة الحاجة فيه وهي عدم العصمة فيه.
وأما الثاني: فلأنه لو لم يكن الخطأ مأمونا لم يؤمن أن يؤمن أن يولي من لا تحسن ولايته وفي ولايته سبب لهلاك الدين وفساد المسلمين.
وأما الثالث: فلأنه إذا لم يعزل أمن ارتكابه الخطأ، وإذا عزل هو جاز أن يعول الأصلح في الولاية.
وأما الرابع: فحاجته إلى العصمة ظاهرة وإلا لزم أحد أربعة أمور.
وأما إفحامه أو إمكان وجوب المعصية في نفس الأمر، أو تكليف ما لا يطاق، أو التناقض لأنه إن وجب طاعته فيما يعلم صوابه لزم إفحامه لأن قوله غير حجة إذن ودعوى المكلف بعدم الظفر بالدليل لا يمكن ردها إن وجب مطلقا لزم إمكان وجوب المعصية لجواز أمره بها وإن كان في بعض الأحكام غير معين لزم تكليف ما لا يطاق وإن لم تجب طاعته في شئ ناقض وجوب طاعته.
وأما الخامس: فلأنه لو كان الخطأ عليه جايزا لم يكن كلامه وفعله دليلا.
وأما السادس: فلأنه فلو جاز عليه الخطأ لم يحصل اعتقاد الصواب في أفعاله وأقواله والجزم بعدم خطأه عدم اجتماع الجزم مع إمكان النقيض. لا يقال: ينتقض بالعاديات لأنا نقول ثبوت العادة غير معلوم هاهنا فيستحيل الجزم.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست