كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٢
الثامن: لو كان الإمام غير معصوم لزم أحد الأمرين أما خرق الاجماع أو كون نقيض اللازم علة غائية مجامعة في الوجود للملزوم والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة يتوقف على مقدمتين:
إحديهما: إن بقاء نظام النوع ودفع الهرج والمرج علة غائية مقصودة من نصب الإمام.
وثانيتهما: إن مساواة الإمام لغيره في عدم العصمة وعدم النص عليه مع اختلاف الأهواء وتباين الآراء موجب للتنازع والهرج والمرج وهو أعظم الأسباب في إثارة الفتن وإقامة الحروب، لأنا نرى في الرياسات المنحصرة ذلك، فكيف مثل هذا الأمر العظيم إذا تقرر ذلك؟
فنقول: لو لم يكن الإمام معصوما لكان تعيينه أما أن يكون بنص النبي صلى الله عليه وآله أو لا.
والأول: يلزم منه خرق الاجماع إذ الأمة بين من يوجب العصمة والنص ومن ينفيهما ولا ثالث، فالثالث خارق الاجماع والثاني وهو أن لا يكون بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزم منه اختلال نظام النوع والهرج والمرج وهو ظاهر لكن انتظام النوع وأضداد ما ذكر غاية مجامعة في الوجود للإمام فيكون نقيض اللازم علة غائية مجامعة في الوجود للملزوم وأما بطلان التالي بقسميه فظاهر التاسع: اقتدار العاقل على الظلم جايز لوقوعه واستحالة القبيح منه تعالى ولاستلزام عدمه عدم المكلف أو ثبوته بالمحال والظلم قبيح فوجب في الحكمة التكليف بتركه وإلا لكان إغراء بالقبيح، والتكليف غير كاف في التقريب من تركه وإلا لم يجب الرئيس وللمشاهدة، فلو أوجب طاعته على المكلفين كافة وحرم معصيته وأباح له قتال عاصيه إلى أن يقتل أو يرد إلى طاعته مع عدم لطف زائد يمتنع معه اختيار المكلف للظلم وإن كان قادرا عليه بحيث لا يرتفع التكليف لكان إغراء بالقبيح وزيادة تمكن منه مع عدم الصارف إذ مجرد التكليف لا يكفي وهذا قبيح قطعا فلا بد في من أمر الله
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست