كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٦
أيضا لأنه إذا لزم المكلف له أن يقول إني اجتهدت وأدى اجتهادي إلى عدم وجوب قبول قولك في هذه الحالة فينقطع وفايدته إلزام المكلف، وأما وجود قبول قوله كالمفتي فهو باطل لوجوه:
الأول: إن قبول قول المفتي إنما هو على العامي الذي لا يتمكن من معرفة الصواب من الخطأ بالاجتهاد، أما من يتمكن فإنه لا يجب عليه قبول اجتهاد آخر.
الثاني: إنه راجع إلى القسم الأول الذي أبطلناه من وجوب طاعته في جميع الأحوال.
الثالث: أما أن يكون إماما بالنص أو بغيره، والأول يستحيل منه تعالى إيجاب قبول قول من يجوز عليه الخطأ في جميع الأحوال وعلى جميع التقادير والثاني مع الشك أما أن تخير المكلف كالمفتي فيلزم الهرج وإثارة الفتن فيلزم منه محالات وأما أن لا يتخير، فأما أن يكون مكلفا بالاجتهاد فيلزم مع الهرج وإثارة الفتن إفحام الإمام ولأن الاجتهاد ليس عاما، وأما لأنه فيلزم تكليف ما لا يطاق والكل محال، فتعين أن يكون الإمام من القسم الأول وهو المطلوب.
التاسع عشر: قوله تعالى: (ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) وإنما يحسن ذلك بخلق جميع الألطاف المقربة والمبعدة وأهمها المعصوم فيجب.
العشرون: قوله عز وجل: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أو ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد) وإنما يتم ذلك بمعرفة القبيح والحسن، فيجب وضع طريق يقيني وإنما يتم بالمعصوم كما تقدم في كل زمان فيجب وأيضا فلا يتم إلا بالمقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعاصي وذلك هو المعصوم فيجب.
الحادي والعشرون: حكم الله بأنه رؤوف بالعباد فيجب من ذلك فعل الألطاف الموقوف عليها فعل التكليف وكل لطف وكل نعمة فهي بالنسبة إلى
(١٥٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست