كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٥
الشهوية وغلبت عليه، وهذا ليس من القوة الشهوية خاصة بل من إهماله القوة العقلية وعدم التفاته إلى مقتضاها.
والثالث: الثابت المؤتمر ويعبر عن النفس الأولى بالمطمئنة، وعن الثانية بالأمارة، وعن الثالثة باللوامة كما نطق به الكتاب العزيز فالإمام يستحيل أن يكون من الثاني قطعا، ويستحيل أن يكون من الثالثة لأنه أما تجب طاعته وامتثال أوامره دائما في جميع أحواله وهو محال وإلا لزم كون الخطأ صوابا والأمر بالمعصية والتناقض المحال عقلا بالضرورة، وأما أن يجب امتثال أوامره ونواهيه في حال غلبة القوة العقلية على القوة الشهوية خاصة دون غيرها من الأحوال وهو محال لوجوه.
الأول: إنه حال قوته الشهوية لا بد له من رئيس مانع لتلك القوة لاستحالة خلو الزمان عنه ومحال أن يكون هو محتاجا إلى رئيس آخر حاله كما ذكر فيقع الخبط والهرج.
الثاني: أن يكون حينئذ محتاجا إلى رئيس عليه في تلك الحالة لأن علة الاحتياج إلى الرئيس ونصبه هو غلبة القوة الشهوية في بعض الأحوال وذلك الرئيس يكون حاله كذلك فيلزم، إما التسلسل أو الدور والهرج وانتفاء الفايدة.
الثالث: الرئيس إذا كان إنما تجب طاعته في حال ما لا يحصل للمكلف اليقين بقوله ويجوز في كل حال أن تكون هي تلك الحالة فلا يتبعه فتنتفي فائدة نصبه لعدم الوثوق به.
الرابع: يلزم إفحامه لأنه يقول له المكلف لا يجب علي اتباعك حتى أعرف إن تلك الحالة هي حالة غالبة القوة العقلية، وإن ما تقوله صواب ولا أعرفه إلا بقولك، وقولك ليس بحجة دائما ولا أعرف إن هذه الحالة هي حالة حجية قولك فينقطع الإمام لا يقال لم لا يجوز معرفة قوله بالاجتهاد سلمنا، لكن لم لا يجب قبول قوله كقبول فتوى المفتي فإنه يجب على المقلد دائما قبول قوله، وإن لم يكن معصوما لأنا نقول أما الاجتهاد فإنه يلزم إفحامه
(١٥٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، العزّة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست