اجتهادهم، فلو لم يكن المعصوم ثابتا لزم تكليف ما لا يطاق، واللازم باطل فالملزوم مثله.
الحادي والخمسون: عدم التفرق والاختلاف مشروط بالعلم والتكليف بالشرط تكليف بالمشروط فيلزم التكليف بالعلم في الوقايع والحوادث فلا بد من نصب طريق مفيد للعلم وليس الأدلة اللفظية إذ أكثرها ظنية والعقلية في الفقهيات قليلة جدا بل هي منتفية عند جماعة فليس إلا المعصوم، فلو لم يكن ثابتا في كل وقت لزم التكليف بالعلم الكسبي مع عدم طريق مفيد له وذلك تكليف ما لا يطاق، لا يقال النهي عن الشئ لا نسلم أنه يستلزم الأمر بضده فلا يلزم من عدم جواز التفرق وجوب الاجتماع ولأن النهي عن التفرق ليس بعام بل في الأصول وفي الجهاد وما المطلوب فيه الاجتماع خاصة لأنا نجيب:
عن الأول: بأن الناس اختلفوا في متعلق النهي فقال أبو هاشم وأتباعه إنه عدم الفعل.
وقالت الأشاعرة: إنه فعل ضد المنهي عنه، فعلى الثاني لا يتأتى هذا المنع.
وأما عن الأول: فلأن المطلوب هنا من عدم التفرق اجتماع المسلمين واتفاق كلهم ليحصل فوايد الاجتماع ففعل هذا مقصود، وأبو هاشم لا يمنع مثل ذلك.
وعن الثاني: بأنه نكرة في معرض النفي فيعم، ولأن المراد عدم إدخال الماهية في الوجود، فلو أدخلت في وقت ما لم يحصل الامتثال.
الثاني والخمسون: اتفاق آراء المجتهدين في الآفاق لا بد له من طريق متفق واحد وليس إلا المعصوم إذ هذه الأدلة الموجودة ليست بمتفقة واحدة ولا غيرها وغير المعصوم اتفاقا فلو لم يكن المعصوم ثابتا لزم التكليف بالمسبب مع عدم السبب وذلك تكليف بالمحال باطل.