المعصوم وبه لما تقدم من التقرير فدل على ثبوته.
الثلاثون: قوله تعالى: (يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك) هذه صفة ذم يقتضي عدم جواز اتباع من يمكن منه ذلك وهو غير المعصوم.
الحادي والثلاثون: قوله تعالى: (ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) وجه الاستبدال به أن نقول القتل في سبيل الله بالجهاد على نية أوامر الله تعالى ونواهيه، وذلك لا يتم إلا بالإمام المعصوم، إذ لا يتيقن دعاءه إلى الله تعالى إلا إذا كان معصوما (1).
الثاني والثلاثون: قبول قول غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة (2) خصوصا في الجهاد، فلا يجب وكل إمام يجب امتثال دعاءه إلى الجهاد وقبول قوله فلا شئ من غير المعصوم بإمام.
الثالث والثلاثون: غير المعصوم لا يجوز القتال بقوله ولا امتثال أوامره في الشرع ونواهيه مع عدم تيقن صوابها بطريق غير قوله، وكل إمام يجب القتال بقوله ويجب امتثال أوامره ونواهيه في الشرع، ومنه يعلم صواب بيانه وخطابه ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام أما الصغرى فلأن الالقاء باليد إلى التهلكة منهي عنه قطعا وامتثال أوامر غير المعصوم في القتال، وغيره لا يعلم أنه في سبيل الله ولا صوابه والمقطوع به مقدم على المضنون (3) وأما الكبرى فلأن فائدة نصب الإمام الجهاد، وهذا الأمر العظيم الذي وعد الله عليه من الثواب، ما وعد إذا لم يتوله الإمام فما فائدته، والإمام حافظ للشرع، فإذا لم يجزم بقوله فما فائدته.
الرابع والثلاثون: قوله تعالى: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت