كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٣
المعصوم وبه لما تقدم من التقرير فدل على ثبوته.
الثلاثون: قوله تعالى: (يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك) هذه صفة ذم يقتضي عدم جواز اتباع من يمكن منه ذلك وهو غير المعصوم.
الحادي والثلاثون: قوله تعالى: (ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) وجه الاستبدال به أن نقول القتل في سبيل الله بالجهاد على نية أوامر الله تعالى ونواهيه، وذلك لا يتم إلا بالإمام المعصوم، إذ لا يتيقن دعاءه إلى الله تعالى إلا إذا كان معصوما (1).
الثاني والثلاثون: قبول قول غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة (2) خصوصا في الجهاد، فلا يجب وكل إمام يجب امتثال دعاءه إلى الجهاد وقبول قوله فلا شئ من غير المعصوم بإمام.
الثالث والثلاثون: غير المعصوم لا يجوز القتال بقوله ولا امتثال أوامره في الشرع ونواهيه مع عدم تيقن صوابها بطريق غير قوله، وكل إمام يجب القتال بقوله ويجب امتثال أوامره ونواهيه في الشرع، ومنه يعلم صواب بيانه وخطابه ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام أما الصغرى فلأن الالقاء باليد إلى التهلكة منهي عنه قطعا وامتثال أوامر غير المعصوم في القتال، وغيره لا يعلم أنه في سبيل الله ولا صوابه والمقطوع به مقدم على المضنون (3) وأما الكبرى فلأن فائدة نصب الإمام الجهاد، وهذا الأمر العظيم الذي وعد الله عليه من الثواب، ما وعد إذا لم يتوله الإمام فما فائدته، والإمام حافظ للشرع، فإذا لم يجزم بقوله فما فائدته.
الرابع والثلاثون: قوله تعالى: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت

(١) يجوز أن يكون دعاء غير المعصوم لله تعالى لكن الإصابة لا تتيقين إلا من المعصوم.
(٢) لا على سبيل اليقين بل على سبيل الجواز فإنه قد تكون النجاة مع غير المعصوم ولكن من أين نحرزها يقينا.
(3) هذا فيما لو علم وجود المعصوم، فإنه عندئذ يكون قوله في قبال قول غير المعصوم من المقطوع به والمظنون إلا أن ذلك هو محل الكلام ومورد البرهان والاستدلال.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست