معارج اليقين في أصول الدين - الشيخ محمد السبزواري - الصفحة ٤٤٦
عليه اللعنة، ولا يقبل منه صرف ولا عدل.
(1257 / 6) وقال (صلى الله عليه وآله): لا يقذف امرأته إلا ملعون - أو قال: منافق - فإن القذف من الكفر، والكفر في النار، لا تقذفوا نساءكم فإن في قذفهن ندامة طويلة وعقوبة شديدة.