فإن قبلوه مطلقا ففي ذلك من فضائل الشيخين جملة من الصحيح والضعيف، وإن ردوه مطلقا بطل اعتماده بما ينقل عنهم، وإن قبلوا ما يوافق مذهبهم أمكن المخالف رد ما قبلوه والاحتجاج بما ردوه. والناس قد كذبوا في المناقب والمثالب أكثر من كل شئ (1).
ابن مطهر: قال تعالى: * (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * وقد أجمعوا أنها نزلت في علي.
ابن تيمية: إن قولك (أجمعوا أنها نزلت في علي) من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمعوا على أنها لم تنزل في علي بخصوصه. ثم نعفيك من ادعائك الإجماع ونطالبك بسند واحد صحيح.
ولو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة في حالة الركوع لوجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة ولا يتولى المسلم إلا عليا فقط، فلا يتولى الحسن ولا الحسين ثم قوله: * (الذين يقيمون) * صيغة جمع فلا تصدق على واحد فرد. وأيضا فلا يثنى على المرء إلا بمحمود، وفعل ذلك في الصلاة ليس بمستحب، ولو كان مستحبا لفعله الرسول (ص) ولحض عليه وكرر على فعله.