وإن في الصلاة لشغلا فكيف يقال لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟
ثم قوله * (ويؤتون الزكاة) * يدل على وجود زكاة، وعلي ما وجبت عليه زكاة قط في زمن النبي (ص) فإنه كان فقيرا. وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا وعلي لم يكن من هؤلاء. ثم إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند الأكثر - ثم الآية بمنزلة قوله تعالى: * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) * [البقرة: 43] وكقوله تعالى: * (اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) * [آل عمران: 43] (1).
ابن مطهر: الفقهاء كلهم يرجعون إليه (2).
ابن تيمية: هذا كذب، فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من يرجع إليه في الفقه.
أما مالك فعلمه عن أهل المدينة، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي بل مادتهم من عمر وزيد وابن عمر وغيرهم. وأما الشافعي فإنه تفقه أولا على المكيين أصحاب ابن جريح، وابن جريح أخذ عن أصحاب ابن عباس. ثم قدم الشافعي المدينة وأخذ عن مالك. ثم كتب أهل العراق واختار لنفسه.
وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سليمان صاحب إبراهيم النخعي وإبراهيم صاحب علقمة، وعلقمة صاحب ابن مسعود. وأخذ أبو حنيفة عن عطاء بمكة وعن غيره. وأما أحمد بن حنبل فكان على مذهب أئمة الحديث (3).