المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة - مقاتل بن عطية - الصفحة ١٥٩
وإن في الصلاة لشغلا فكيف يقال لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟
ثم قوله * (ويؤتون الزكاة) * يدل على وجود زكاة، وعلي ما وجبت عليه زكاة قط في زمن النبي (ص) فإنه كان فقيرا. وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا وعلي لم يكن من هؤلاء. ثم إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند الأكثر - ثم الآية بمنزلة قوله تعالى: * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) * [البقرة: 43] وكقوله تعالى: * (اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) * [آل عمران: 43] (1).
ابن مطهر: الفقهاء كلهم يرجعون إليه (2).
ابن تيمية: هذا كذب، فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من يرجع إليه في الفقه.
أما مالك فعلمه عن أهل المدينة، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي بل مادتهم من عمر وزيد وابن عمر وغيرهم. وأما الشافعي فإنه تفقه أولا على المكيين أصحاب ابن جريح، وابن جريح أخذ عن أصحاب ابن عباس. ثم قدم الشافعي المدينة وأخذ عن مالك. ثم كتب أهل العراق واختار لنفسه.
وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سليمان صاحب إبراهيم النخعي وإبراهيم صاحب علقمة، وعلقمة صاحب ابن مسعود. وأخذ أبو حنيفة عن عطاء بمكة وعن غيره. وأما أحمد بن حنبل فكان على مذهب أئمة الحديث (3).

(١) شهد بنزول هذه الآية في علي، النسائي عن ابن سلام، والواحدي في أسباب النزول وأحمد في مسنده، وكنز العمال حديث رقم ٥٩٩١. وشواهد التنزيل للحسكاني الحنفي ج ١، وابن عساكر، والمناقب للخوارزمي والسيوطي في الدر المنثور ج ٢ / وفتح القدير للشوكاني ج ٢ وابن الجوزي في زاد المسير ج ٢ / ٣٨٣، والهيثمي في مجمع الزوائد ج ٧. كما جاء هذا النص في كثير من كتب التفسير مثل القرطبي والتفسير المنير والكشاف والطبري والنفسي وابن كثير وغير هذه المصادر كثير..
وقد طعن ابن كثير في سند هذه الروايات كعادة فقهاء الشام من الحنابلة خاصة الذين يتعبدون بنهج بني أمية.
أما ما ذكره ابن تيمية من تأويلات بخصوص هذا النص فهي مردودة عليه ولا تعنينا في شئ ما دام قد ثبت كذبه بعدم وجود الإجماع.
(3) أي للإمام الصادق. والكلام مبتور كما هو واضح..
(3) أشرنا في المناظرة الأولى إلى وجود صلات بين أبي حنيفة ومالك وابن......
حنبل والإمام الصادق. أما الشافعي فلم يعاصره.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 » »»
الفهرست