المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة - مقاتل بن عطية - الصفحة ١٢٩
ذلك شبهة لدرء الحد وهي من مفردات أبي حنيفة وكذا إلحاق ولد المشرقية بالذي بالمغرب وعنده أن النسب يقصد به الميراث (1).

(١) هذه المسائل التي احتج بها ابن تيمية ليست موضع احتجاج لأنها مسائل تقوم على أدلة وبراهين ونصوص بينما المسائل المدعاة على أهل السنة لا يقوم بها شرع ولا عقل.
وفيما يتعلق بترك الجمعة والجماعة وتعطيل المساجد فالشيعة لا تجيز الجمعة بدون إمام كما لا تجيز الصلاة إلا وراء البار ولأجل افتقاد هذين الشرطين بالإضافة إلى افتقاد الأمان لهم في ظل حملات البطش والتنكيل والإرهاب التي كانت تلاحقهم من قبل الحكام عطلت صلاة الجمعة والجماعات والمساجد وحلت محلها الصلوات الفردية في البيوت.
وفيما يتعلق بالقبور والمشاهد فهي مسألة اختص بتحريمها الحنابلة وحدهم واعتبروها صورة من صور الشرك على أساس روايات منسوبة للرسول (ص) وحمل رايتها ابن تيمية في عصره وكفر بسببها وبسبب أمور أخرى من فقهاء عصره وحبس حتى مات ومعه تابعه الأمين ابن قيم الجوزية وبالنسبة لتأخير صلاة المغرب فلأن السنة يعلنون وقت المغرب والشمس لا تزال خيوطها في السماء. بينما المغرب سمي بهذا الاسم لارتباطه بالغروب فيكون وقته على انقطاع خيوط النهار وغياب الحمرة المشرقية وهو ما يجعل هناك فرق في التوقيت يصل إلى حوالي ربع الساعة بعد آذان أهل السنة.
وتظهر هذه المسألة بوضوح في شهر رمضان..
ولا يجوز عند الشيعة أكل ذبيحة الكتابي كما لا يحل السمك الأملس أي الخالي من القشر كذلك لحوم الأرانب. أما تحريم بعض لحوم الإبل فهذه من اختراعات ابن تيمية ولا وجود لها عند الشيعة..
والأعمام والأخوال لا نصيب لهم في ميراث المتوفى إذا كان له بنت وحيدة أو واحد من أولاده..
أما مسألة المتعة فالشيعة تعلن إباحتها فليست هي منكر عندهم..
وقد زاد ابن تيمية على هذه المسائل مسألة اشتراط الشهود في الطلاق وأخذ الخمس والجمع الدائم بين الصلاتين وعلق على هذه المسائل بقوله: ومثل ذلك من الأحكام التي يعلم علما يقينيا أنها خلاف دين المسلمين الذي بعث الله به رسوله (ص) وأنزل به كتابه. وهذه الزيادة لم يذكرها ناقل المناقشة (انظر منهاج السنة ج ٢ / ٩٣).
أما مسألة اشتراط الشهود في الطلاق فقد نص عليها القرآن، ولم ينص على اشتراط الشهود في الزواج.
وأما الخمس فقد نص عليه القرآن في قوله تعالى (وقد عطلت هذه الفريضة بسبب السياسة لأنها فريضة موجهة لآل البيت. وسار أهل السنة فيها على نهج الحكام إلى يومنا هذا)..
وفيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين بشكل دائم وبلا سبب من سفر أو مطر فهو سنة من سنن آل البيت وقد نصت عليها كتب السنن وورد بها نص حاسم على لسان ابن عباس في مسلم.
ويبدو لنا مما سبق أن هذه المسائل تخالف الدين وأن هذه المخالفة من علم اليقين؟
إن مثل هذا الكلام يمثل حرجا كبيرا لابن تيمية ويثير كثيرا من الشبهات حول مواقفه وآرائه..
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست