ابن مطهر: أباحوا البنت من الزنا، وسقوط الحد عمن نكح أمه وأخته عالما بالتحريم وعن اللائط. وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي، فإذا زوج الرجل ابنته وهي في المشرق برجل هو وأبوها في المغرب، ولم يفارقه لحظة حتى مضت له ستة أشهر فولدت البنت ألحق المولود بالرجل. وإباحة النبيذ والوضوء به مع مشاركته الخمر في الإسكار. والصلاة في جلد الكلب. وأوجبوا الحد على الزاني إذا كذب الشهود، وأسقطوه إذا صدقهم، فأسقطوا الحد مع اجتماع البينة. وأباحوا أكل الكلب، واللواط بالعبيد، وأباحوا الملاهي (1).
ابن تيمية: ما من مسألة من هذه المسائل إلا وجمهور السنة على خلافهما. وأنتم يوجد فيكم - معشر الرافضة - إما اتفاقا وإما اختلافا أضعاف ذلك، كترك الجمعة والجماعة، وتعطلون المساجد، وتعمرون المشاهد التي على القبور، كما صنف منكم " المفيد " كتابا سماه " مناسك حج المشاهد " وفيه الكذب والشرك. ومنها تأخير صلاة المغرب وتحريم ذبائح الكتابيين، وتحريم نوع من السمك، وتحريم بعضهم لحوم الإبل. وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم، وصوم بعضهم بالعدد لا بالأهلة، وإحلال المتعة.
فأما المخلوقة من الزنا فمفرد الشافعي ولم يكن أحمد بن حنبل يظن فيها خلافا بحيث أنه أفتى بقتل من يفعل ذلك. وأما عقده على ذوات المحارم فأبو حنيفة جعل