إذا دخلت همزة الاستفهام على " لا " النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل، وسائر الأحكام التي سبق ذكرها، فتقول: " ألا رجل قائم، وألا غلام رجل قائم، وألا طالعا جبلا ظاهر " وحكم المعطوف والصفة - بعد دخول همزة الاستفهام - كحكمهما قبل دخولها.
هكذا أطلق المصنف - رحمه الله تعالى! - هنا، وفي كل ذلك تفصيل.
وهو: أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ، أو الاستفهام عن النفي، فالحكم كما ذكر، من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره: من أحكام العطف، والصفة، وجواز الالغاء.
فمثال التوبيخ قولك: " ألا رجوع وقد شبت؟ " ومنه قوله:
113 - ألا ارعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم؟
.