لسان العرب - ابن منظور - ج ١٠ - الصفحة ٥١٠
والأصل فرعا، والعرف عكس ذلك، وهذا كأنه يخرج مخرج المبالغة أي قد ثبت هذا المعنى لأعجاز النساء، وصار كأنه الأصل فيه حتى شبهت به كثبان الأنقاء. وحكى اللحياني: إنه لعظيم الأوراك، كأنهم جعلوا كل جزء من الوركين وركا ثم جمع على هذا. الليث: الوركان هما فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدين.
والورك: عظم الوركين. ورجل أورك: عظيم الوركين. وفلان ورك على دابته وتورك عليها إذا وضع عليها وركه فنزل، بجزم الراء، يقال منه: وركت أرك. وثنى وركه فنزل: جعل رجلا على رجل أو ثنى رجله كالمتربع. وورك وركا وتورك وتوارك: اعتمد على وركه، أنشد ابن الأعرابي:
تواركت في شقي له، فانتهزته بفتخاء في شد من الخلق لينها وفي الحديث: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فسر بأنه الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض ويعلي وركه لكنه يفرج ركبتيه فكأنه يعتمد على وركه.
وفي حديث مجاهد: كان لا يرى بأسا أن يتورك الرجل على رجله اليمنى في الأرض المستحيلة في الصلاة أي يضع وركه على رجله، والمستحيلة غير المستوية. قال أبو عيد: التورك على اليمنى وضع الورك عليها، وفي الصحاح: وضع الورك في الصلاة على الرجل اليمنى. وفي حديث إبراهيم: أنه كان يكره التورك في الصلاة، يعني وضع الأليتين أو إحداهما على عقبيه، وقال الجوهري: هو وضع الأليتين أو إحداهما على الأرض، قال أبو منصور: التورك في الصلاة ضربان: أحدهما سنة والآخر مكروه، فأما السنة فأن ينحي رجليه في التشهد الأخير ويلزق مقعدته بالأرض كما جاء في الخبر، وأما التورك المكروه فأن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم وقد نهي عنه. وقال أبو حاتم: يقال ثنى وركه فنزل ولا يجوز وركه في ذا المعنى إنما هو مصدر ورك يرك وركا، ويسمى ذلك الموضع من الرجل الموركة لأن الإنسان يثني عليه رجله ثنيا، كأنه يتربع ويضع رجلا على رجل، وأما الورك نفسها فلا يستطيع أن يثنيها لأنها لا تنكسر. وفي الورك لغات: الورك والورك والورك. وفي حديث عبد الله: أنه كره أن يسجد الرجل متوركا أو مضطجعا. قال أبو عبيد:
قوله متوركا أي أن يرفع وركيه إذا سجد حتى يفحش في ذلك، وقوله: أو مضطجعا يعني أن يتضام ويلصق صدره بالأرض ويدع التجافي في سجوده، ولكن يكون بين ذلك، قال: ويقال التورك أن يلصق أليتيه بعقبيه في السجود، قال الأزهري: معنى التورك في السجود أن يورك يسراه فيجعلها تحت يمناه كما يتورك الرجل في التشهد، ولا يجوز ذلك في السجود، قال: وهذا هو الصواب. قال بعضهم: التورك أن يسدل رجليه في جانب ثم يسجد وهو سابلهما، والراكب إذا أعيا فيتورك فيثني رجليه حتى يجعلهما على معرفة الدابة، وأمر النساء أن يتوركن في الصلاة وهو سدل الرجلين في شق السجود ونهي الرجال عن ذلك، قال: وأنكر التفسير الأول أن يرفع وركه حتى يفحش. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه:
يتورك المصلي في الرابعة ولا يتورك في الفجر ولا في صلاة الجمعة لأن فيها جلسة واحدة، وكان يتورك في الفجر لأن التورك إنما جعل من طول القعود.
ويتورك الرجل للرجل فيصرعه:
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرف القاف فصل الألف 3
2 فصل الباء 13
3 فصل التاء 31
4 فصل الثاء 33
5 فصل الجيم 34
6 فصل الحاء 37
7 فصل الخاء 72
8 فصل الدال المهملة 94
9 فصل الذال المعجمة 108
10 فصل الراء المهملة 112
11 فصل الزاي 137
12 فصل السين المهملة 151
13 فصل الشين المعجمة 171
14 فصل الصاد المهملة 193
15 فصل الضاد المعجمة 208
16 فصل الطاء المهملة 209
17 فصل العين المهملة 234
18 فصل الغين المعجمة 281
19 فصل الفاء 296
20 فصل القاف 321
21 فصل الكاف 326
22 فصل اللام 326
23 فصل الميم 335
24 فصل النون 350
25 فصل الهاء 364
26 فصل الواو 370
27 فصل الياء المثناة تحتها 386
28 حرف الكاف فصل الألف 388
29 فصل الباء الموحدة 395
30 فصل التاء المثناة فوقها 405
31 فصل الحاء المهملة 407
32 فصل الخاء المعجمة 419
33 فصل الدال المهملة 419
34 فصل الراء 431
35 فصل الزاي 435
36 فصل السين المهملة 438
37 فصل الشين المعجمة 446
38 فصل الصاد المعجمة 455
39 فصل الضاد المعجمة 459
40 فصل العين المهملة 463
41 فصل الغين المعجمة 472
42 فصل الفاء 472
43 فصل الكاف 481
44 فصل اللام 481
45 فصل الميم 485
46 فصل النون 497
47 فصل الهاء 502
48 فصل الواو 509
49 فصل الياء المثناة تحتها 515