كتاب العين - الخليل الفراهيدي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد (1) والمحرم سمي به لأنهم [لا] يستحلون فيه القتال.
وأحرمت: دخلت في الشهر الحرام. والحرمة: ما لا يحل لك انتهاكه.
وتقول: فلان له حرمة أي تحرم منا بصحبة وبحق.
وحرم الرجل: نساؤه وما يحمي والمحارم: ما لا يحل استحلاله.
والمحرم: ذو الرحم في القرابة [وذات الرحم في القرابة] أي: لا يحل تزويجها.
يقال: هو ذو رحم محرم " [وهي ذات رحم محرم] (2) قال: (3).
وجارة البيت أراها محرما وحريم الدار: ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها (وحريم البئر: ملقى النبيثة والممشى على جانبيها ونحو ذلك وحريم النهر: ملقى طينه والممشى على حافتيه) (4).
والحريم: الذي حرم مسه فلا يدنى منه. وكانت العرب إذا حجوا ألقوا الثياب التي دخلوا بها الحرم (5) فلا يلبسونها ما داموا في الحرم، قال (6).

(١) ورد الكلام في الأصول المخطوطة على النحو الآتي:
" والأشهر الحرم رجب منفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وقد آثرنا رواية " التهذيب " و " المحكم " لسلامة العبارة وخلوها من الركاكة التي جاءت في عبارة الأصول المخطوطة.
(٢) ما بين القوسين من التهذيب ٥ / 44، 45 عن العين، وقد سقط من الأصول ومن مختصر العين، وعبارة المختصر (الورقة 75): " والمحرم: ذو الحرمة في القرابة، وهو ذو رحم محرم ".
(3) الرجز مع بيتين آخرين في " التهذيب " و " اللسان " من غير عزو.
(4) تداخلت هذه العبارة بعضها ببعض في الأصول المخطوطة وفيها: " وحريم النهر النبيثة والممشى على جانبيه ونحو ذلك ".
وهذا يعني أن عبارة " وحريم البئر: ملقى النبيثة... " قد سقطت من الأصول المخطوطة وأخذت كلمة النبيثة وأدرجت مع القول: وحريم النهر: النبيتة... كما في الأصول المخطوطة.
ولما كانت النبيثة " هي تراب البئر وكناسته فلا يمكن أن تدرج في شرح عبارة (وحريم النهر نبيثة... " كما في الأصول المخطوطة. وقد أعدنا الساقط من النص من " اللسان " وقومنا أوده (5) وعبارة " التهذيب ": وكانت العرب إذا حجت تخلع ثيابها التي عليها إذا دخلوا الحرم.
(6) عجز البيت في " التهذيب " والبيت بتمامه في " اللسان " وهو غير منسوب.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست