جدا. فما أحسن من ترك هذه الزيادة - كالبغوي في مصابيح السنة -، واكتفى بتخريجه قوله - صلى الله عليه وآله -: " فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني، وفي رواية: يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها ".
فكأنهم تركوا هذه الزيادة لبعض العلل التي أشرنا إليها.
هذا ولعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد كلام حول هذا الحديث وقد نقل عن شيخه أبي جعفر الإسكافي كون هذه الزيادة من الموضوعات.
وقال السيد المرتضى في " تنزيه الأنبياء ": " هذا خبر باطل، موضوع، غير معروف، ولا ثابت عند أهل النقل - إلى أن قال - على أن هذا الخبر قد تضمن ما يشهد ببطلانه، ويقضي على كذبه من حيث ادعى فيه أن النبي - صلى الله عليه وآله - ذم هذا الفعل، وخطب بإنكاره على المنابر، ومعلوم أن أمير المؤمنين - عليه السلام - لو كان فعل ذلك على ما حكى، لما كان فاعلا لمحظور في الشريعة، 12 لان نكاح الأربع حلال على لسان نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -، والمباح لا ينكره الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولا يصرح بذمه، وبأنه متأذيه، وقد رفعه الله عن هذه المنزلة، وأعلاه عن كل منقصة ومذمة. ولو كان - عليه السلام - نافرا من الجمع