حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
صفوان، وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة انه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج، قال: فالمتوفي عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد (1).
140 - المختلعة إذا رجعت في البذل:
روى إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) في حديث الخلع قال: وإن شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت (2).
ان المختلعة إذا رجعت فيما بذلت صار الطلاق رجعيا وللزوج ان يرجع بها.
141 - الظهار لا يقع من الغضب:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: الظهار لا يقع على الغضب (3). يشترط في صحة الظهار ان يقع عن اختيار ورضى فإذا كان غضبانا أو مكرها فلا أثر له.
142 - الظهار يقع على الأمة:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من أمته؟ فقال: كان جعفر (عليه السلام) يقول: يقع على الحرة والأمة الظهار (4). 143 - حكم من ظاهر من نسائه:
سأل الحسين بن مهران الرضا (عليه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: يكفر لكل واحدة كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟
قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (5).

(١) قرب الاسناد (ص ١٥٩) وسائل ١٥ / ٤٤٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ / ٤٩٩.
(٣) فروع الكافي ٢ / ١٢٨.
(٤) وسائل الشيعة ١٥ / 527.
(5) وسائل الشيعة.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست