حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا إلا أن تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم... الحديث (1).
106 - الزواج بامرأة ادعى شخص أنها زوجته:
روى عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا (عليه السلام)، قلت:
جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمي، فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار، وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال (عليه السلام): يلزمك اقرارها، ويلزمه انكارها (2). ومعنى ذلك أن القول قول المرأة، وينفذ انكارها في حق عم الزوج.
107 - بطلان العقد مع قصد المزاح:
روى ابن أبي نصر عن المشرقي عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت نعم: فقال: ليس بشئ، قلت: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال:
نعم (3).
108 - زواج الولد بابنة جارية أبيه:
روى علي بن إدريس قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعده (4).
109 - حرمة ا لجمع بين الأختين:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج أختها متعة؟ قال (عليه السلام): لا (5).
لا يجوز الجمع بين الأختين سواء أكان العقدين دواما أم متعة نعم إذا توفيت زوجته الأولى أو طلقها طلاقا بائنا، وانتهت العدة جاز له ان يتزوج بأختها.

(١) الوسائل.
(٢) قرب الاسناد (ص ١٦٠).
(٣) فروع الكافي ٢ / ٧٧.
(٤) التهذيب ٢ / ٢٤٠.
(٥) وسائل الشيعة ١٤ / 367.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست