قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.
135 - الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا:
روى محمد بن مضارب قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الخصي يحلل؟
قال: لا يحلل (2).
136 - الشهود على رجعة الزوج:
روى سعد بن سعد عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك - وذلك بأن طلقها طلاقا جامعا للشرائط - ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره؟ فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته (3).
137 - الطلاق الثاني من دون جماع:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟
قال: نعم (4).
138 - اخراج ذات العدة الرجعية من منزلها:
سأل المأمون الإمام الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز وجل (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء ان يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل (5).
139 - الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة:
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: سأله