حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
12 - الغسل يوم الجمعة:
روى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر (1).
أما الغسل يوم الجمعة فهو من المستحبات المؤكدة، وحمل الوجوب في الرواية على تأكد الاستحباب.
13 - مس ميتة غير الآدمي:
أما مس ميتة غير الآدمي فلا غسل فيه، فقد روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لان هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا، وهذا كله ذكي لا يموت، وانما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت (2).
قال الشيخ الحر العاملي: التعليل غير حقيقي، ومثله كثير جدا ويحتمل كونه تعليلا للفرد الأغلب خاصة (3).
14 - الصلاة على الميت بلا وضوء:
روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال:
إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، وانما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت، وانما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود (4).
لقد ذهب معظم فقهاء الامامية إلى أن الصلاة على الميت انما هي دعاء وليست صلاة حقيقية، ولذا لا يشترط فيها الطهارة، ولا إباحة اللباس ولا غير ذلك من شروط الصلاة.
15 - رفع اليدين في التكبير لصلاة الميت:
روى يونس قال: سألت الرضا (عليه السلام)، قلت: جعلت فداك ان

(١) وسائل الشيعة ٢ / ٩٤٦، فروع الكافي ١ / ١٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢ / ٩٣٥، العلل (ص ٣٦).
(٣) وسائل الشيعة ٢ / ٩٣٦.
(٤) وسائل الشيعة ٢ / 799.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست