حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
بمعنى أوجب والزم (1).
6 - كراهة الاستعانة في الوضوء:
روى الحسن بن علي الوشا قال: دخلت على الرضا (عليه السلام) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك، فقال: مه يا حسن، فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يديك؟ تكره أن أوجر، قال: توجر أنت وأوزر أنا، فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عز وجل يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة، فأكره ان يشركني فيها أحد (2).
وعلى ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمة الهدى فقد أفتى فقهاء الامامية بكراهة الاستعانة في مقدمات الوضوء (3).
7 - كيفية التيمم:
روى إسماعيل بن همام الكندي عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال:
التيمم ضربة للوجه، وضربة للكفين (4).
ذهب مشهور الفقهاء إلى أن التيمم إذا كان بدلا عن الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة للوجه واليدين، وإذا كان بدلا عن الغسل فيجب فيه التعدد (5) والرواية دلت على اعتبار التعدد مطلقا ولعلها حملت على الاستحباب.
8 - التيمم بالطين:
روى علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ قال: نعم صعيد طيب، وماء طهور.
والرواية صريحة في جواز التيمم بالطين، بعد فقد الماء والتراب.

(١) وسائل الشيعة ١ / ٣٢٨.
(٢) فروع الكافي ١ / ٢١.
(٣) العروة الوثقى مكروهات الوضوء.
(٤) وسائل الشيعة ٢ / ٩٧٨ التهذيب ١ / ٥٩.
(٥) التهذيب ١ / ٥٩ وسائل الشيعة ٢ / 973.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست