حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ١ - الصفحة ١٨٠
4 - النوم الغالب على العقل.
5 - الجنابة.
وهذه الأمور من نواقض الوضوء، ومن مبطلاته قال (عليه السلام):
" والاغتسال من الجنابة، والاحتلام، والحيض، والغسل من غسل الميت فرض.
والغسل يوم الجمعة، والعيدين، ودخول مكة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الاحرام، ويوم عرفة، وأول ليلة من شهر رمضان وليلة تسع عشرة منه، واحدى وعشرين، وثلاث وعشرين منه سنة ".
من روائع التشريع الاسلامي وبدائع حكمه وسننه تشريعه للغسل الذي يقي الأبدان من الإصابة بكثير من الأمراض، وفي نفس الوقت فإنه موجب لنظافة البدن، وإزالة الأوساخ عنه، وهو على قسمين واجب ومندوب، وقد عرض الإمام (عليه السلام) إلى كل منهما.
1 - الأغسال الواجبة:
ويجب الغسل في الأمور التالية وهي:
أ - غسل الجنابة:
أما سبب الجنابة فأمران: الأول خروج المادة المنوية، التي تتوفر فيها الشهوة، والدفق، وفتور الجسد، فمن احتلم وخرجت منه هذه المادة، فهو جنب ويجب عليه الغسل (الثاني) الجماع، ولو لم ينزل، ويتحقق بادخال الحشفة في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء.
غسل الحيض:
الحيض دم تعتاده النساء خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وهو في الغالب دم أسود أو أحمر له دفع وحدة وحرقة، فإذا اعرض للمرأة، وانتهت منه وجب عليها الغسل، ويحرم عليها في أثناء الحيض مس اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة الطاهرين ومس كتابة القرآن، واللبث في المساجد، والدخول فيها بغير الاجتياز وغير ذلك.
ج - غسل مس الميت:
يجب الغسل بمس بدن الانسان الميت بعد برده، وقبل غسله أما غير الانسان من الحيوانات فان مسها بعد الموت لا يجب فيه الغسل.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست