تعالى عنها: (فأنزل الله آية التيمم) إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء.
قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع ما تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل.
وقال غيره: يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما فعملوا به، ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة. وإطلاق آية التيمم على هذا من إطلاق الكل على البعض.
قال الحافظ: لكن رواية عمرو بن الحارث عند البخاري في التفسير تدل على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصة، فالظاهر ما قاله ابن عبد البر.
وقال القاضي رحمه الله تعالى: اختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة؟ فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا. انتهى.
الثاني: قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى: صلاة جبريل هذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين، فبين له أوقات الصلوات الخمس أولها وآخرها فإن ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الإسراء، كما سيأتي بيان ذلك.
الثالث: زعم ابن حزم أن الوضوء لم يشرع إلى بالمدينة وتعقب بما تقدم.
الرابع: قال السهيلي: ذكر الحربي ويحيى بن سلام أن الصلاة كانت قبل الإسراء صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها.
ونقل ابن الجوزي عن مقاتل بن سليمان قال: فرض الله تعالى على المسلمين في أول الإسلام ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي.
قال الحافظ بعد أن نقل ما ذكره الحربي: ورده جماعة من أهل العلم. وقال قبل ذلك:
ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلى ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد.
الخامس: ذكر ابن إسحاق هنا حديث ابن عباس في إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه إياه أوقات الصلوات الخمس في اليومين.
قال في الروض: ولم يكن ينبغي له ذكره في هذا الموضع، لأن أهل العلم متفقون على أن هذه القصة كانت في الغد من ليلة الإسراء كما سيأتي بيان ذلك في موضعه السادس: في بيان غريب ما تقدم.
حتى صب الحفنة - بفتح الحاء المهملة: ملء الكفين.