مراعاة شئ في النافلة يقتضى مراعاته في الفريضة بالأولوية بل بالاجماع المركب فلا اشكال في المسألة كما لا اشكال في أنه إذا عجز عن الايماء بالرأس اوى بالعين بلا خلاف لرواية محمد بن إبراهيم المتقدمة ولا يقدح اختصاصها بالمستلقى بعد طهور عدم القول بالفصل الا عن شاذ وهل يجب هنا جعل السجود اخفض بان لا يبالغ في التغميض للركوع كما في جامع المقاصد والروض وعن الوسيلة والجامع والمراسم أم لا كما عليه آخرون الأقوى الثاني للأصل وخلو رواية التغميض عنه مع وروده في مقام البيان مضافا إلى أن الأخفضية لا تتحقق في التغميض الا مجازا أو لو لم يتمكن من الايماء بالعينين أو ماء بواحدة ولو عجز عن ذلك ففي كشف الغطاء انه يؤمى ببعض أعضائه كيده مثلا ولعله المطلقات الايماء واختصاص تقييدها بالرأس أو العين بحال التمكن وفيه اشكال الا ان مراعاته أحوط ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى الاكتفاء في الايماء بمسمى تحريك الرأس أو تغميض العين للركوع وأزيد منه للسجود نعم يعتبر في الرفع من الركوع و السجود إقامة الرأس وتمام فتح العين وهل يجب ان يقصد بهذه الافعال كونها تلك الأفعال ظاهر جماعة نعم لأصالة الاشتغال ولأنه لا يعد التغميض ركوعا و [الفسخ] قياما الا بالنية إذ لا ينفك المكلف عنهما غالبا فلا يتمحضان للبدلية الا بالقصد ولأن هذه الأمور كما لا بخل وزيادتها ونقصانها في الصلاة التامة فكذا لا تخل في الناقصة استصحابا لحكمها ولا شك ان ما هو بدل عن الركوع والسجود يخل زيادته ونقيصته قضية البدلية فلابد ان يكون ما هو ركن مغاير ألما ليس كذلك وليست المغايرة الا بالنية ولان مفهوم الايماء لا يتحقق ظاهرا الا بالنية وفي الكل نظر لورود الاطلاقات على أصالة الاشتغال وعدم اشتراط القصد في البدلية لصيرورتها أفعالا في تلك الحالة فكيفى في نيتها نية أصل الصلاة بل لو طرء الانتقال إليها في الأثناء كفى معرفة بدليتها والاستمرار على نية الصلاة السابقة وان تغيرت أفعالها لعدم اختلاف حقيقة الفردين و الفرق بين الابدال والافعال الأصلية بأنها متعينة متميزة فلا تفتقر إلى نيات تخصها بخلاف الابدال فإنها مشتركة بين العادة والعبادة فلابد من النية ليتعين للعبادة مردود بان صيرورة الافعال الأصلية عبادة انما هي لأجل التعبد بها في الصلاة المنوبة عبادة والا فهى في حد ذاتها أيضا حركات عادية فإذا قصد التعبد بالابدال في ضمن الصلاة خرجت كالمبدلات
(٧٦)