كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٧١
يجلس ويؤمى للسجود وعليه علمائنا وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يسقط عنه القيام إلى أن قال احتج أبو حنيفة بأنها صلاة لا ركوع ولا سجود فيسقط القيام كالنافلة على الراحلة انتهى ولا يخفى ان فرض مسألة المنتهى فيمن عجز عن الركوع والسجود على كل حال كما لا يخفى ثم إن فرض القاعد الركوع والسجود مع الامكان ويجب في ركوع القاعد الانحناء إلى أن يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع بالإضافة إلى القائم المنتصب لأنه المفهوم من اطلاق الامر بالصلاة لان الملحوظ في الصلاة المقيدة بالقيام مع القدرة وبالقعود مع العجز مركب واحد يعتبر فيه وجوبا استحبابا ما عدا نفس القيام وما يستتبعهما من الوظايف الشرعية مثل بحول الله وقوته عند النهوض ونحوه والهيئات التكوينية مثل تجافى أسفل البطن عن الفخذين ورفعهما المتحققين في ركوع القائم ومنه يظهر ضعف قول الذكرى بوجوب رفع الفخذين في ركوع الجالس لأصالة بقاء وجوبه الثابت حال القيام فان رفعهما من لوازم الانحناء القيامي لا مما يجب فيه شرعا مع أنه منقوض بالتجافي المذكور الذي لم يقل أحد ظاهرا بوجوبه نعم الأحوط للجالس في الفريضة عجزا ما ذكره قدس سره لأنه أقرب إلى ركوع القائم سيما إذا قدر على الارتفاع زيادة عن حال الجلوس ودون ما يحصل به أدنى ركوع القائم وأوجبناه تحصيلا للواجب بقدر الامكان ثم إن المعروف في ركوع القاعد كيفيتان إحديهما ما تقدم من مقايسته بركوع القائم والاخرى ان ينحنى بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده وهو اكمله كما أن أكمل ركوع القائم يستلزم محاذاتهما أيضا وأدناه ان ينحنى بحيث يحاذي جبهته ما قدام ركبتيه والظاهر أن الأخيرة حد تقريبي يعرف به ما ذكر في الأولى من المقايسة بأقل ركوع القائم وأكمله ولو عجز القاعد عن أدنى الركوع وجب عليه الانحناء بقدر الامكان لعموم أدلة الميسور لا يسقط بالمعسور ويجب عليه ذلك للسجود ولا يجب عليه تقليله الركوع لتحقق الفرق بينه وبين السجود لان الفرق بينهما ليس أمرا تكليفا يصلح ان يهمل لمراعاته ما ثبت وجوبه من تتمه الانحناء بل هو لازم تكويني للتكليف بالانحناء للسجود بل لا يهمل لمراعاته ما ثبت استحبابه فلو قدر على أكمل الركوع لم يجب عليه تقليله والاكتفاء بأدنى الواجب ليتحقق الفرق وفاقا للشهيد في الذكرى والمحكى عن المصنف قدس سره في النهاية وجماعة إذا المفروض ثبوت استحباب أكمل الركوع ولم يكلف للسجود بأزيد منه ولا باس بعدم تحقق الفرق إما لو قدر على
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست