يتمكن من الاضطجاع على الأيمن اضطجع على الأيسر على المعروف بين المتأخرين لمرسلة الصدوق المنجبرة ضعفها بالشهرة بل لعدم الخلاف المستظهر من عبارة المفاتيح وفيه نظر مضافا إلى اطلاقات وجوب الاضطجاع كتابا وسنة خرج العاجز عنه بالمرة وخصوص قوله (ع) في الموثقة و يستقبل بوجهه القبلة حيث إن استقبال الوجه إليها لا يحصل الا مع الاضطجاع كذا في الروض وشرح الروضة لكنه محل نظر لكثرة استعمال التوجه إلى القبلة في المستلقى أيضا بل ربما يدعى دلالة قوله فيها فإن لم يقدر فكيف ما قدر على التخيير بين الاضطجاع على الأيسر والاستلقاء وهو أيضا محل نظر كما صرح به بعض الأجلة الشيوع استعمال مثل هذه العبارة في وجوب الاتيان بالشئ بالقدر المستطاع والمقدور فلا يدل على التخيير بين الحالات المقدور عليها وظاهر عبارة الرياض عدم القول بالتخيير نعم استظهره بعض الأجلة من كتب المصنف قدس سره وفي ظاهر الغنية الاجماع على الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن لكن كلامه بعد التأمل لا يدل على ذلك لأنه ليس يصدد استيفاء جميع المراتب وحكاه في الرياض عن ظاهر جماعة ولعلها مثل عبارة الغنية في عدم الظهور على ما استظهره بعض سادة مشايخنا وكيف كان فهو مخالف لاطلاقات الصلاة على الجنب كتابا وسنة وإن كان موافقا لذيل رواية الدعائم المتقدمة الخالية عن الجابر وعلى كل تقدير فان قدر المضطجع على الركوع أو السجود أو على شئ من الا؟؟ لهما تعين والا أو ماء لهما بالراهن أو بالعين على التفصيل الآتي ولو عجز عن الاضطجاع مطلقا استلقى قولا واحدا لرواية محمد بن إبراهيم المروى عن المشايخ الثلاثة عن الصادق (ع) يصلى المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا فإن لم يقدر ان يصلى جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرء فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد ان يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف وفي مرسلة الصدوق فيمن شبكة الريح ان استطعتم ان تجلسوه فاجلسوه والا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه انما ويجعل السجود اخفض من الركوع ولا يقدح ظهور الرواية الأولى كغيرها في تعيين الاستلقاء بعد العجز عن الجلوس الذي هو مخالف لفتوى الطائفة عدا شاذ من أصحابنا لم يعباء به جماعة كثيرة من الأصحاب حيث ادعوا الاجماع على خلافه بل للكتاب والسنة كما تقدم بل للاجماعات المستفيضة وموافق الفتوى الأصحاب
(٧٣)