لان النهوض من المقدمات الصرفة والا لما جاز النهوض إلى الركعة الأولى مستعينا وهو باطل مع أن ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة صريح في الجواز فهو الأقوى ومنها القيام على الرجلين ذكره الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم وعن الحدائق انه لا خلاف فيه وانه اتفاق الأصحاب قيل لعدم الاستقرار مع القيام على الواحدة ولأنه كاللاعب ولكثير مما ذكر في الاستقلال والتبادر هنا قوى ويؤيده ما ورد في آداب تباعد الرجلين فان الظاهر منها كون القيام عليهما مفروغا عن وجوبه نعم في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصلى وهو قائم يرفع أحد رجليه حتى انزل الله تعالى " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " وفي السند بل الدلالة ضعف لا يخفى عن من لاحظها والظاهر أيضا وجوب الوقوف على أصلا القدمين لا على الأصابع للتبادر المذكور مع اخلاله بالاستقرار غالبا وفي رواية ابن أبي بصير ان نزول الآية السابقة كان لوقوفه صلى الله عليه وآله على أطراف أصابع رجليه ولا يبعد وجوب الاعتماد عليهما في الجملة بمعنى عدم كفاية مجرد مماسة أحدهما للأرض وعن البحار انه المشهور واما بمعنى التساوي في الاعتماد فالظاهر عدم وجوبه عليه يحمل حسنة ابن أبي حمزة بابن هاشم قال رأيت علي بن الحسين في فناء الكعبة في الليل وهو يصلى فأطال القيام حتى جعل يتوكأ على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى مع ظهورها في النافلة ومما ذكرنا من التبادر يطهر الوجه في عدم جواز التباعد بغير الرجلين بحيث يخرج عن متعارف القيام وعن ابن الجمهور انه لا خلاف في ذلك بل يمكن ان يفهم هذا من الانتصاب فان الظاهر منه كون القائم كالشاخص المنصوب ومنها الاستقرار بمعنى الوقوف المقابل للجري والسكون المقابل للاضطراب ويدل عليه مضافا إلى الاجماع المصرح به في الايضاح في باب الصلاة على الراحلة وشرح المفاتيح للفريد البهبهاني وشرح الشرايع لبعض مشايخنا المعاصرين والمحكى عن المسالك الجامعة رواية السكوني المنجزة بعمل الأصحاب كما في موضع من الذكرى أو بشهرتها بينهم كما في باب القراءة منه بزيادة نسبة الوقف في مضمونها إلى بعض المتأخرين عن الرجل يريد ان يتقدم قال يكف عن القراءة حال مشيه و نحوها رواية يونس الواردة في المشي في الإقامة المروية في باب الإقامة وفي ذلك الباب أيضا في رواية سليمان بن صالح وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو في صلاة دلت عرفا على لزوم التمكن في الصلاة وإن كان مستحبا في الإقامة وأظهر من الكل رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة فقال إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل
(٦٥)