كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٥٧
بين ما خص الكبائر بما اوعد عليه النار وبين ما ورد في وجه كون المعاصي كبيرة بأن الله سبحانه أوعد عليه في كتابه كما ورد في رواية الثقة الاجل سيدنا عبد العظيم بن عبد الله الحسنى تعداد كبائر ليس مما أوعد عليه النار بل لم يوعد عليه الا بلسان الرسول مثل استدلاله (ع) على كون شرب الخمر كبيرة بان الله نهى عنه كما نهى عن عبادة الأوثان وان ترك الصلاة من الكبائر لقوله صلى الله عليه وآله من ترك الصلاة متعمدا فقد بريئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله ونحو ذلك ومما يشهد لذلك قوله عليه السلام في الصحيح الغناء مما أوعد الله عليه (عليها) النار ثم تلا الآية ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية والظاهر أن المقصود من تلاوة الآية الاستشهاد بكون الغناء مما اوعد الله عليها النار ولا يخفى انه ليس في الآية الا ذكر العذاب المهين اللهم الا ان يقال إن الاستشهاد قرينة على أن المراد بالعذاب المهين النار فتأمل وكيف كان فالأظهر ما ذكرنا من دوران الحكم بالكبيرة مدار النص المعتبر أو حكم العقل المستقل بكونه مثل المنصوص أو أعظم وان الموجود في المنصوص ذكر الكبائر النوعية إلى أخر...... تعرف العدالة بالصحيحة المتأكدة الموجبة للاطلاع على سريرته ولا يعتبر حصول العلم لتعسره بل لتعذره فلو لم يكتف فيه بالظن لزم تعطيل الشهادات والجماعات وما قام للمسلمين سوق مع ما علم من الشارع من تسهيل الامر فيها والامر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول عذر للامام وما مر في أدلة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى امارة مثل ان يعرف منه خير وان يصلى الخمس في جماعة وان يعامل الناس ويعدهم و يحدثهم فلا يظلمهم ولا يخلفهم ولا يكذبهم وكون ظاهره ظاهرا مأمونا وبالجملة فمقتضى القاعدة وإن كانت اعتبار القطع بالعدالة الا انه حيث دلت الأخبار الكثيرة على كفاية حسن الظاهر في الشهادة مع ما علم من اعتبار العدالة فيها استفيد من تلك الأخبار كون حسن الظاهر طريقا ظنيا كافيا في الحكم بالعدالة في مرحلة الظاهر ما لم يعلم الخلاف والمعيار في حسن الظاهر ما دل عليه مرسلة يونس إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه وقوله (ع) في صحيحة ابن ابن أبي يعفور والدليل على ذلك ان يكون ساتر العيوبة حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إلى اخر ما ذكر في بيان الترهيب على ترك الجماعة وقوله في رواية علقمة فمن لم تره بعينك مرتكب معصية ولم يشهد عليه شاهدان هو من أهل السر والعدالة بناء على أن المراد عدم رؤية المعصية بعد المعاشرة ثم إن الظاهر أنه لا يكفى في الطريق إفادتها الظن بالذات بحيث لولا بعض الموانع لأفادة فعلا فالمعاشرة التي توجب الاطلاع على أحوال تقييد الظن بالعدالة لولا بعض الموانع الخارجية الموهنة لا يكفى بل يعتبر الظن الفعلي بالملكة وهل يجوز التعديل بمجرد هذا الظن أم يعتبر العلم أو يكفى الظن القوى المصحح للحمل عرفا بان يقال هذا عادل وجوه أوسطها الأخير ويظهر
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست