كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٥٠
طريق تعبدي على ما يظهر من قوله في مرسلة يونس إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه وقوله من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا أو كل خير كما عن الفقيه وقوله (ع) في رواية ابن ابن أبي يعفور والدليل على ذلك كله ان يكون ساترا لعيوبه اكتفى به في الدلالة على الصفات ذكرها سابقا وقوله (ع) في رواية العيون والخصال من عامل الناس فلم يظلمهم إلى أخر إلى غير ذلك ففيه ان اطلاق هذه الأدلة منصرفة إلى صورة إفادة هذه الصفات الظاهرة منه الظن بحسن الباطن ولو أبيت الا عن اطلاقها فنقول انها مقيدة بما دل على اعتبار الوثوق وكونه ممن يرضى صلاحه وعفته مع أن قوله (ع) من صلى لخمس في جماعة فظنوا به خيرا أو كل خير يدل على أن المناط في ترتب الآثار هو ظن الخير بالشخص لا مجرد الافعال الظاهرة وانما اعتبرت لسكون أسبابا لظن الخير الذي تترتب عليه الاحكام فظاهر الخبر ان الآثار تترتب على رؤية الشخص مصليا في الجماعة بواسطة حصول الظن من ذلك بالخير فهذا على خلاف المطلق أدل وأيضا فقوله (ع) من عامل الناس إلى أن قال وجبت اخوته قرينة على إرادة حصول الوثوق بذلك من الأوصاف المذكورة لعدم وجوب اخوة غير الثقة المعتمد المظنون فيه حسن الباطن وكذلك قوله (ع) في صحيحة ابن ابن أبي يعفور لأنه لولا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد لاحد بالصلاح فإنها قرينة على إرادة الكشف بل قوله في... [هذا البياض واقع في الأصل] المأمومية من ارتكاب القبايح في الواقع وكيف فهذه الأخبار لا اطلاق فيها وعلى فرضه فتصرف إلى صورة كشف حسن الظاهر عن حسن الباطن وعلى فرض عدم الانصراف فيقيد بما عرفت بل يمكن ان يقيد اطلاقاتها بما دل على اعتبار العفة والصلاح والصيانة والأمانة حيث إن الظاهر من تلك الأخبار اعتبار العلم بهذه الصفات ولا أقل من الظن المصحح للتوصيف عرفا اللهم الا ان يقال إن هذه الأوصاف إذا اعتبر تحققها في نفس الامر وحيث دل الدليل على أن حسن الظاهر طريق إلى هذه الأوصاف وان لم يحصل الظن منه بها فلا حاجة إلى حصول الظن المصحح للحمل عرفا بل يكفى وجود الطريق التعبدي المصحح للحمل شرعا فالأجود في الجواب ما ذكرنا من أنه لم يظهر من الاخبار كون مجرد حسن الظاهر كاف في الحكم بترتب احكام العدالة وان لم يفد ظنا بحسن الباطن الذي ذكرناه من الحالة النفسانية الرادعة للهوى عن مخالفة الشرع بالنسبة إلى جميع الكباير في غالب الأحوال وان صار مغلوبا للهوى في بعض الأحوال نظرا إلى غلبة القوة الشهوية أو الغضبية مع أنه لو سلم ترتب احكام العدالة بمجرد حسن الظاهر لكن من ابن ثبت ان حسن الظاهر نفس العدالة كما يظهر من بعض مشايخنا المعاصرين كيف وقد عرفت ان المنقول في الدروس وغيرها عن أرباب هذا القول هو كون حسن الظاهر طريقا إلى العدالة واما جعله طريقا كشفيا فلا يأباه أرباب القول بالملكة ثم إنه قد مال بعض المعاصرين إلى جعل العدالة عبارة عن نفس اجتناب الكباير كما يظهر من كلام ابن حمزة وابن إدريس على ما تقدم وكون حسن الظاهر طريقا إليه وفيه أولا ان العدالة ليست نفس الاجتناب لان العدالة من الصفات لامن الافعال مضافا إلى عدم مساعدة عرف المتشرعة عليه وكذا كلام الفقهاء عدا ما تقدم من المحكي عن ابن إدريس وابن حمزة
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست