كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤٨
عدمه مع أن طروه لا يوجب الا بطلان الجماعة فينفردا ويعدل إلى غيره بناء على جواز الاستنابة في المقام وما قيل من أن أصالة عدم الطرو لا يؤثر في حصول الاطمينان المعتبر في نية الجماعة فلابد من اعتبار الاطمينان وكذا الحال في جميع الشروط التي لا بد من بقائها إلى اخر الصلاة قد عرفت فساده في مسألة ادراك الامام في الركوع وان هذه الشروط التي ليست تحت قدرة المكلف يكفى فيها حكم الشارع بكون الافعال الصادرة من المكلف المعزوم عليها في ابتداء العبادة مقرونة بها مستصحبة لها ولو بحكم الاستصحاب الشرعي والمعتبر في النية الجزم بصدور اجزاء الفعل الاختيارية منه واما مقارنتها للشروط والكيفيات المعتبرة فيها الخارجة عن اختيار المكلف فيكفى فيها حكم الشارع ببقائها بعد إن كانت متيقنة في أول الصلاة ويحكى عن المصنف قدس سره في التذكرة في باب الجمعة المنع معللا باحتمال عروضه له في الأثناء وباحتمال خروج المنى منه حال جنونه فيبقى جنبا ولكن لا يخفى ضعفهما لان الأصل عدمهما مع أن المانع الثاني يمكن ان يتدارك بالغسل كما حكى عن النهاية استحبابه لأجل ذلك واما اعتبار البلوغ فهو المشهور وعن الرياض عن صوم المنتهى نفى الخلاف فيه إما بناء على القول بعدم شرعية عبادة الصبى فواضح لان صلاته لا تتصف بالصحة وانعقاد الجماعة به مأموما كما تقدم انما كان للدليل المفقود في المقام مع انا قد ذكرنا ان هذا الحكم دليل على شرعية عباداته كما في شرح الارشاد المقدس (المحقق صح) واما بناء على شرعيتها فلعدم انصراف الاطلاقات الا إلى المكلف فيبقى غيره تحت أصالة عدم الضمان مضافا إلى فحوى ما دل على اعتبار العدالة حيث إن الفاسق مع أن فيه حاجزا عن معصية الله عز وجل في الجملة لا يجوز له الايتمام فالصبي العالم بعدم معاقبة أولي بالمنع مع أنه لا يؤمن من اخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا مع أن صلاته نافلة فلا يجوز الايتمام به مع أن المستفاد من اشتراط العدالة اشتراط بلوغه لأنها فرعه لكن الانصاف ان ذلك وغيره مما ذكروه وجوه ضعيفة لا تقوى على تخصيص العمومات المستفادة من الاخبار الحاصرة للممنوع عن الاقتداء به في خمسة أو ستة لولا العلوي المنجبر بما ذكر من الشهرة لا يؤم الغلام حتى يحتلم فان أم جاز صلاته وفسد صلاة من خلفه خلافا للمحكى عن الشيخ في الخلاف فجوز امامة المراهق مدعيا عليه الوفاق ويحكى عن السيد في بعض كتبه ويشهد له خبر طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم المجوزان لامامة الصبى وأذانه وما ورد في جواز صدقته وعتقه وامامته مع بلوغ العشر وكلها ضعيفة إما الاجماع فلما ترى من مخالفة الكل له حتى مدعيه في جملة من كتبه نعم قيل إنه محكى عن بعض كتب السيد واما الخبران فلضعفهما العاري عن الجابر واما المجوز لعتقه وصدقته فلمخالفته هنا وفي باب الصدقة والعتق لفتوى المعظم المطابقة للأصول والأدلة وللشهيد في الدروس فجوز إمامته لمثله مطلقا ولغيره في النفل إما الأول فلا يبعد بناء على شرعية الجماعة لهم كأصل الصلاة بناء على ما ذكرنا سابقا من كون المستحبات؟ الغير المختصة بالمكلفين
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست