كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٣٢
من الصلاة وهل يجب قضاء السجدتين أم لا لا يبعد العدم تمسكا بمقتضى أصالة عدم الوجوب الا ان يقال إن وجوب إحدى الامرين في الواقع يقيني إما قضاء السجدتين واما إعادة الصلاة فيجب إما الجمع بينهما من باب البراءة القطعية أو طرحهما نظرا إلى عدم المبالاة بالمخالفة القطعية ما لم يفض إلى مخالفة العلم التفصيلي أو يجب قضاء السجدتين لعموم ما دل على وجوب ما نسى في الصلاة وان نسيان بعض اجزائها لا يوجب الإعادة بل يوجب القضاء فقط كما في رواية ان الحكم أو تجب الاعاده فقط الاستصحاب بقاء الامر بالصلاة والشك في سبب وجوب قضاء السجدتين لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط اتى بما يجب عليه مع عدم تخلل المنافى المطلق واستأنف معه ولو ذكره في الأثناء فإن كان في أثناء احتياط موافق للفائت كما وكيفا كالركعة من قيام للشك بين الثلث والأربع فالظاهر الاجتزاء باتمامه وفى جواز الاجتزاء حينئذ بالتسبيح وجه قوى ولو ذكر حينئذ نقص ركعتين فالظاهر أنه يثنى الركعة ويصير ما احتاط للرابعة ثالثة ولا ضير فيه وإن كان مخالفا له كما كالركعتين من قيام إذا ذكر كونه صلاته ثلث ركعات في الشك بين الثنتين والثلث والأربع فإن لم يتجاوز محل الحاجة أتم الركعة ويحتمل بطلان الاحتياط ووجوب تدارك الناقص كالمسألة الأولى لان هاتين الركعتين انما جعلنا التدارك النقص على تقدير الثنتين و المتداركة على تقدير الثلث هي ركعتا الجلوس وفيه نظر لأنا إذا بيننا على أن زيادة التكبير غير مبطلة فالركعة الأولى التي جعلها الشارع لتدارك الثلاثة يتدارك بها الرابعة ضرورة عدم مدخلية خصوصية يعتد في ذلك وانما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك إذ على تقدير الثلث يلزم زيادة ركعة مبطله فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان قائما على تقدير [الثلث] نافلة ولو تجاوز محل الحاجة فإن كان في قيام الثانية هدمه وإن كان بعد الركن يبنى على مسألة زيادة ركعة أو يبطل الاحتياط لعدم قيامه مقام الفائت فيتدارك بعض الصلاة وإن كان مخالفا له كيفا وكما إذا كان في الركعة الأولى من الجلوس وتذكر كون صلاته ثلثا فإن كان قبل القراءة قام وأتم الركعة وإن كان بعدها احتمل الحاقه به إذ غاية الأمر فوت القيام للقرائة ويحتمل الاجتزاء بفعلهما من جلوس ويحتمل اعادتها لاستصحاب الامر واقتضائه للاجزاء لمفهوم قوله إذا فعلته ثم ذكرت لم يكن عليك شئ الدال على أن الذكر قبل الفعل يعنى في أثناء يوجب شيئا صورة قبل الشروع لكن الانصاف ان المستفاد من الاخبار وجوب الاحتياط للبدلية ولعدم التمكن من فعل الجزء على وجه العلم فإذا حدث التمكن من اتمام الصلاة كما هي فلا يشرع البدل ومنه يعلم الحال لو تبين الحال بعد الركوع إلى اكمال السجدتين ولو تبين حينئذ فالظاهر اتمام الصلاة بقيام الركعتين مقام الركعة قائما ولو كان مخالفا كما وكيفا كما لو تبين انهما ثنتان وقد قدم ركعتي الجلوس إذ لا ينصرف الا إلى فان أكمل سجدتي الثانية قام فأضاف إليها ركعة وإن كان قبله فالأقوى كما عرفت اتمام الصلاة للاحتياط ولو تبين النقص بعد الصلاة فالظاهر الأجزاء ولو أحدث بينهما بناء على عدم بطلان الاحتياط بتخلل المنافى فذكر انها ثلث وقد شك بين الثنتين والثلث والأربع وقدم ركعتي القيام فالظاهر أنه [لا غير] تخلل الركعتين لكونه بأمر الشارع من شك في عدد الواجبة الثانية أعاد بوجه الا فيما حكى نسب ذلك في المعتبر كما عن التذكرة والمنتهى
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست