كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٣١
لتحصيل البراءة اليقينية من المنسى وعدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل انما هو مع عدم العلم الاجمالي فوات شئ تردد بين ما بقى محله وما تجاوز محله واما عدم العبرة بالشك بعد المحل لأجل الحكم بعدم البطلان بناء على احتمال نسيانها من الركعة الأولى فللشك في تحقق المبطل وهذا الشك ليس مجامعا لعلم الاجمالي والحاصل ان الشك في فوات سجدة أو سجدتين أو عدم فوات شئ في الركعة الأولى من حيث احتمال فوات السجدتين شك في تحقق المبطل من غير مزاحمة علم اجمالي فلا يلتفت إليه من حيث احتمال سجدة وإن كان شكا بعد تجاوز المحل فكان ينبغي ان لا يلتفت إليه الا انه لما كان مجامعا للعلم الاجمالي بفوات شئ مردد بين ما بقى محله وما فات محله فيجب تدارك ذلك الفائت الواقعي ولا يحصل الا بالجمع بين اتيانه في محله وقضائه بعد الصلاة لا يقال فعلى هذا يجب قضاء السجدتين بعد الصلاة لان احتمال فواتها من الأولى وان لم يلتفت إليه من حيث كونه مبطلا لكن يجب الالتفات إليه من حيث كونه جزء منسيا لأنا نقول فوات السجدتين مبطل والا يجب بل القضاء وان ذكر بعد التشهد بناء على أن الدخول في التشهد موجب لعدم [الالتفاب] إلى الشك في السجدتين فالأقوى البطلان لدوران حكمه في نفس الامر بين وجوب الاستيناف ووجوب الاتيان بالسجدتين واشتغاله ببقية اجزاء الصلاة مخالف لحكمه الواقعي قطعا وغير واجب في نفس الامر جزء فلا يجوز وإذا تردد الامر بين وجوب السجدتين ووجوب الاستيناف فمقتضى استصحاب بقاء الامر بالصلاة عدم الاكتفاء في امتثاله بالاتيان بالسجدتين فان قلت إن الشك في كونها من ركعتين أو ركعة يوجب الشك في وقوع المبطل في الصلاة والأصل عدمه قلت كذلك الشك المذكور يوجب الشك في فوات السجدتين من الركعتين بعد تجاوز المحل فلا يلتفت إليه فان عمل بالأصلين لزم القطع بمخالفة الواقع ودعوى جواز المخالفة القطعية كما في كثير من الموارد سيما في الشبهات الموضوعية مسلمة إذا لم يرجع إلى العلم التفصيلي بالمخالفة وما نحن فيه من هذا القبيل للعلم التفصيلي بان اشتغاله ببقية اجزاء الصلاة غير مطلوب واقعا فكيف يجزى مع العلم بعدم تعلق الامر بها مع أن أصالة عدم وقوع المبطل معارض بأصالة عدم السجدة في الركعة الأولى رأسا فيصير كتارك السجدتين فيها يقينا وهذا الأصل مقدم في نفسه على استصحاب الصحة لأن الشك في الصحة وعدمها سبب عن الشك في الفعل وعدمه الا ان الوارد على هذا الأصل أصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله وهذا الأصل مشترك بين أمرين يقطع من العمل به فيهما مخالفة الواقع قطعا وان ذكر ذلك بعد الفراغ عن الصلاة فالظاهر عدم الاعتناء لما دل على عدم الالتفات بعد الفراغ
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست