الفضيل ورواية القماط المتقدمتين في مسألة من أحدث في أثناء الصلاة فظاهر الأولى وصريح الثانية يدل على عدم قدح الاستدبار بكل البدن والظاهر أنه مخالف للاجماع فإنه مبطل اتفاقا فتوى ونصا كما عرفت من منطوق مصححة زرارة ولو عمل بتلك الروايتين عمل بهما في موردهما من تعلل الحدث كما عرفت من أن تخلل الحدث على القول بعدم ابطاله قد ساغ في مورده ما لم يسغ في غيره واما الالتفات بالوجه يمينا وشمالا فالظاهر أنه غير مبطل وان دل عليه أكثر العمومات المتقدمة لكن يجب تخصيصها بما هو أخص منها مما تقدم منطوقا ومفهوما لكنه مكروه كما في المنتهى ونسبه إلى جمهور الفقهاء ورواية عبد الحميد محمولة عليه واما الالتفات بكل البدن يمينا وشمالا فالظاهر أنه مبطل وان لم يشتغل في حاله بشئ من أفعال الصلاة لان ظاهر منطوق مصححة زرارة بل صريحها ان الالتفات من القواطع والظاهر من القاطع هو ما يبطل الصلاة بمجرد تخلله كما لا يخفى ثم إن الأبطال في موضعة هل يختص سورة التعمد أم يعم غيره وجهان من عموم الاخبار ومن المشهورة رفع عن أمتي والتعميم أقوى لظهور المقبولة في رفع المؤاخذة أو احتماله له احتمالا مساويا هذا كله إذا التقت في خلال أفعال الصلاة واما إذا فعل فعلا من أفعال ملتفتا فإن كان ملتفتا بكله أو مستدبرا بوجهه فلا شبهة في البطلان للاطلاقات وفحوى البطلان بالالتفات في خلال الافعال وإن كان ملتفتا بوجهه إلى أحد الجانبين فظاهر اطلاقات النصوص والفتاوى عدم البطلان وهو محل اشكال من جهة عموم أدلة الاستقبال في الصلاة والاستقبال لا يتحقق الا بعد التوجه إلى القبلة الا ان يخصص تلك العمومات بما مر من أدلة عدم الباس بالالتفات يمينا وشمالا فتأمل ويبطل أيضا بتعمد القهقهة اجماعا محققا على الظاهر ومحكيا في كلام غير واحد ويدل عليه النصوص الكثيرة ولا يبطل بصدوره سهوا اجماعا في الذكرى وجامع المقاصد والروض ويدل عليه عموم لا تعاد الصلاة أيضا بعد انصراف أدلة الأبطال إلى حال العمد واما إذا صدر لا عن اختيار المقابلة لا عب ونحوه فالأقوى البطلان للاطلاقات وحكى ظهور الاتفاق عليه من التذكرة ولا يقطع الصلاة التبسم اجماعا كما يظهر من جماعة ويدل عليه موثقة سماعة قال مسئلته عن الضحك هل يقطع الصلاة قال إما التبسم فلا يقطع الصلاة واما القهقهة فهى تقطع الصلاة التبسم وظاهر هذه الرواية حيث لم يذكر قسما ثالثا للضحك في مقام الاستفصال عن مورد السؤال وهو الضحك المطلق هو عدم ثبوت الواسطة بين التبسم والقهقهة وحيث ثبت عرفا بل ولغة كما يظهر عن بعض كون التبسم هو الضحك بلا صوت فالمراد بالقهقهة غيره وهو ما له صوت مطلقا سواء كان فيه
(٢٢٣)