واحد من الروايات الحكم وقوع التكلم بعد ذكر النقص من قبيل [فتاوى] الأجزاء واما من القول بان الصورة الاتصالية المعتبرة في الصلاة انما هي بين اجزاء الركعة الواحدة لا بين اعداد الركعات لتلك الأخبار واما من القول بان طول الفصل الحاصل سهوا لا يضر لأجل تلك الأخبار ويترتب على ذلك أنه لو سلم قبل السجدتين في غير الركعة الأخيرة وطال الفصل وجب الاستيناف على بعض الوجوه ولو سلم قبل الركوع فهو نقص للركعتين فيأتي بهما ولو نقص شيئا من الركعة الأخيرة فإن كان سلم فالظاهر أن له حكم نسيان ذلك الشئ في أثناء الصلاة فإن كان ركنا كالسجدتين فتبطل وإن كان واحدة أو تشهدا يقضى وان لم يسلم فإن لم يأت بما بعد الناقص أيضا كان جلس للسجود فذهل عن الصلاة أو زعم اتمامها فطال الفصل بطل بنى على ما تقدم من الوجوه ويمكن القول بالتدارك هنا على جميع الوجوه لفحوى تدارك تمام الركوع وعدم قدح الفصل الطويل فيها والقول بالبطلان مع كون الناقص ركنا للخروج عرفا من الصلاة وان لم يسلم فيصدق انه أخل فيها بركن ولو نسى التسليم فان قلنا بعدم كونه جزء واجبا فلا ينبغي الاشكال في الصحة وان قلنا به فالأكثر على أن حكمه حكم نسيان الركعة إذ لا مخرج عن الصلاة شرعا غيره فكلما وقع قبله من المنافى وقع في الصلاة وقد يستشكل فيه تارة بعموم ما دل على أن نسيان غير الركن لا يبطل ويندفع بان المبطل هو المنافى لا نسيان التسليم اللهم الا ان يقال إن المحقق هنا بحكم العرف هو خلو الصلاة على التسليم لا وقوع المنافى في أثناء الصلاة كما هو حال فبيان الجزء الأخير كلما يترك الجزء الأخير الافعال الخارجية التدريجية أو يقال إن الدليل انما دل على كون المنافيات قواطع للصلاة ومعنى القطع تفكيك الأجزاء وهدم الهيئة الاتصالية واسقاطا لاجزاء اللاحقة عن الحاقها بالاجزاء السابقة وهذا انما يستلزم بطلان الصلاة من حيث فوات لحوق الأجزاء اللاحقة بقاء الهيئة الاتصالية فإن كان ذلك عمدا وكان الجزء الباقي ركنا بطلت الصلاة من حيث فوات الركن وإن كان الجزء الباقي غير ركن وكان حصول القطع وتفكيك الهيئة الاتصالية سهوا لم يبطل بحكم كل ما دل على عدم بطلان الصلاة بترك غير الركن فالقول بصحة الصلاة لا يخلوا عن قوة لما عرفت من منع الصغرى تارة وهو منع كون المنافى واقعا في أثناء الصلاة بل التحقيق عرفا خلو الصلاة من التسليم ومنع الكبرى أخرى وهي ان المنافى في أثناء الصلاة يوجب قطع الصلاة والقطع انما يستلزم البطلان إذا كان المنافى من الأجزاء الساقط عن قابلية الاتصال بالاجزاء السابقة ركنا أو كان المنافى عمدا هذا كله مضافا إلى خصوص ما دل على أن الحدث والالتفات قبل التسليم لا يبطلان بعد تقييدهما بصورة
(٢٢٩)