كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٢١
في الصلاة مع أنه لم يرد فيه نص خاص والظاهر أن جوازه من جهة انه دعاء كما صرح به العلامة والشهيدان [والمح؟] الثاني وغيرهم من المتأخرين واما الاستدلال بعموم استحباب التسميت بحيث يشمل المصلى فمحل نظر لان استحبابه ذاتي فلا ينافى تحريمه من جهة كونه مبطلا كما أن أدلة استحباب الجماع في وقت خاص أو استحباب اكل شئ خاص لا يعارض أدلة تحريم الافطار في نهار رمضان وذلك لان أدلة تحريم الكلام انما دل عليه من حيث إنه مبطل كما دل عليه بعض الأخبار ولا ينافى الاستحباب الذاتي كون الشئ مبطلا لعبادة ومحرما من جهة الأبطال كما لا يخفى هذا كله مع أن التسميت فسره جماعة من أهل اللغة كما حكى عنهم بالدعاء لاحد بالخبر وكيف كان فصدق الدعاء لغة وعرفا غلى مثل قوله سلمك الله أو رزقك الله أو نحو ذلك مما لا يخفى دعوى انصراف اطلاقه إلى ما كان مخاطبة مع الله غير مسموعه ولم يعرف التأمل في ذلك عدا ما من المولى المحقق البهبهاني في شرح المفاتيح وسيدنا المعاصر صاحب المطالع ولعله لما ذكرنا صرح في المناهل بعدم الخلاف في جواز رد مثل صبحك الله بالخير وشبهه بقصد الدعاء هذا كله في الدعاء لغير النبي صلى الله عليه وآله واما الدعاء له مخاطبا إياه كما في قوله صلى الله عليك يا رسول الله فالظاهر عدم الاشكال في جوازه لقوله (ع) كلما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وليس بكلام ولا يبعد الحاق الأئمة به صلوات الله عليه وعليهم السلام ثم إن الظاهر ثبوت الاتفاق على ابطال الدعاء بالمحرم وحكى الاجماع عليه عن التذكرة والمقاصد العلية ولعل وجهه اندراجه تحت ما دل على بطلان الصلاة بكلام الآدميين خرج منه الدعاء بالمباح بالاجماع المعلوم عدمه بل خلافه في المقام وباطلاق ما دل على عدم الباس بمناجاة الرب والتكلم معه ولا ريب في انصرافه إلى طلب المباح ولعمومات استحباب الدعاء المخصصة قطعا بغير المحرم ثم إن تحريم طلب المحرم لم يعثر على ما يدل عليه نعم لا شبهة في قبح طلب القبيح واما حرمته الشرعية فمحل تأمل وهل يعم الحكم ما إذا جهل تحريم المطلوب أم لا ظاهر جماعة الأول مع استناد الجهل إلى التقصير لعدم كونه حينئذ عذرا وهو الأقوى لما ذكرنا من عدم شمول أدلة تجويز الدعاء لطلب المحرم لطلب هذا المحرم الواقعي سيما بناء على تكليف هذا الشخص بتركه وعدم كونه معذورا فيبقى تحت أدلة الكلام ثم إنه هل يجوز الدعاء بأي لغة كانت أم لا يجوز الا بالعربي قولان من اطلاق النص والفتاوى ومن قوة انصرافها إلى العربي وورودها في مقام حكم اخر وهو جواز التكلم بالأقوال الخارجة من الصلاة في خلالها فيبقى ما دل على ابطال الكلام سليما ولا يعارضه عموم استحباب الدعاء فيرجع إلى أصالة عدم الأبطال لما عرفت من أن الاستحباب في أمثال المقام ذاتي فلا ينافى التحريم العارضي من جهة كونه مبطلا كما لا تعارض
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست