كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٢٤
ترجيع أو شدة أو حكاية قه قه أم لم يكن فيه شئ من ذلك كما حكى هذا التعميم عن جماعة من أهل اللغة و بذلك فسره في الروض في مقام دعوى الوفاق على كونها مبطلة فيظهر من ذلك تحقق الاجماع على الحكم هذا الاطلاق فيكون جابرا للموثقة الظاهرة في الاطلاق أيضا {ويبطل بالفعل الكثير} الذي ليس من الصلاة اجماعا كما في كلام جماعة وانما اختلفوا في تحديده فعن جماعة انه ما يسمى كثيرا في العرف وعن أخرى انه ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا وعن ثالثه انه ما إذا اطلع على فاعله يقال إنه معرض عن الصلاة ولا اشكال في الأبطال إذا بلغ الحد الثاني واما التحديد الأول فهو غير منضبط لان الكثرة من الأمور الإضافية ويختلف صدقه بحسب اختلاف المقامات فقيد يقال إن هنا حنطة كثيرة ويراد بالكثير مقدار من منتشر في الأرض وقد يقال في القبة حنطة كثيرة وقد يقال إن في هذه القرية حنطة كثيرة أو في البلد وكذا غير الحنطة ما يتصف بالكثرة ويختلف بحسب الموارد ولا شك ان العرف لا يفرق بين حركة الأصابع من أول الصلاة إلى اخرها وبين الوثبة الفاحشة الواقعة في أثناء كلمة واحدة من أقوال الصلاة بان يسلبوا الكثرة عن الأول ويطلقوها في الثاني لو لم يفرقوا بالعكس ومع تسليم الانضباط فلا دليل على تحقق البطلان بتحقق الكثيرة ويحتمل ان يقال في صورة التذكر للنقص المذكور بعد التشهد يحكم بصحة الصلاة ووجوب الاتيان السجدتين ثم التشهد ثم اتمام الصلاة ثم قضاء سجدة واحدة نظر إلى أن مقتضى الشك في سجدتي الركعة الثانية بعد الفراغ عن المحل وإن كان هو عدم الاتيان لكن العلم الاجمالي بفوات جنس السجدة المتردد بين واحدة من الأولى وواحدة من الثانية أو ثنتين من الثانية أو ثنتين من الأولى بعد رفع الاحتمال الثالث بأصالة عدم تحقق المبطل يوجب البراءة اليقينية بالجمع بين فعل سجدتين لثانية في الصلاة رعاية لاحتمال كون المنسيتين منها مع فرض بقاء محل تدارك المنسى وفعل سجدة واحدة بعد الصلاة رعاية لاحتمال كون الفائت من كل ركعة واحدة وقد اتى بما الركعة الثانية في محله وبقى عليه ما للركعة الأولى فيقضيها بعد الصلاة ويحتمل ان يقال في هذه الصورة بوجوب الاتيان بسجدة واحدة بعد التشهد لان احتمال فوات السجدتين من الركعة الأولى لا يلتفت إليه لأصالة عدم المبطل لا للشك بعد تجاوز المحل حتى يقال باشتراكه بين جميع الاحتمالات فلا بد إما من طرحها المستلزم للمخالفة المقطعية التفصيلية أو من اهمال قاعدة الشك بعد تجاوز المحل في جميعها فتبطل الصلاة فيبقى بعد عدم الالتفات إلى ذلك الاحتمال احتمال كون الفائت من كل واحدة سجدة واحدة وكون الفائت في الأخيرة سجدتين والمتيقن منهما وجوب سجدة واحدة في الركعة الثانية لبقاء محلها واما فوت الزايد فيها
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست