حدثني سعيد بن عبد الله (1) الخزاعي، عن عبد الرحمان بن عائذ: أن رجلا سأل معاذ بن جبل عن ما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعن ما يحل للحائض من زوجها (2)، فقال معاذ:
سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الازار، واستعفاف عن ذلك أفضل ".
روى قصة الحائض منه عن هشام بن عبد الملك اليزني، عن بقية بن الوليد عنه، نحوه (3).
2218 - ت س ق: سعد (4) بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري، الحكمي، أبو معاذ، المدني. سكن بغداد في ربض الأنصار.