تهذيب الكمال - المزي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥١
أخبرنا به أبو الفرج بن قدامة، وأبو الغنائم بن علان، وأحمد بن شيبان، قالوا: أخبرنا حنبل بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب، قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك، قال (1): حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول: أن أخاه (2) مات وترك ثلاث مئة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه. فقال:
يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة.
قال: فأعطها فإنها محقة ".
رواه (3) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان، فوقع لنا بدلا عاليا.
2203 - د ت س: سعد (4) بن أوس العدوي، ويقال: العبدي، زوج نضرة بنت أبي نضرة العبدي، البصري.

(١) مسند أحمد: ٥ / ٧.
(٢) في حاشية النسخة من قول المؤلف: " قيل: إن اسم أخيه المتوفى يسار ".
(٣) ابن ماجة (٢٤٣٣) في الصدقات، باب: أداء الدين عن الميت. وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن عفان أيضا (٧ / ٥٧).
(٤) تاريخ يحيى برواية الدوري: ٢ / ١٩٠ - ١٩١، وتاريخ البخاري الكبير:
٤ / الترجمة ١٩٣٢، والكنى لمسلم، الورقة ٩٥، والجرح والتعديل: ٤ / الترجمة ٣٤٥، وثقات ابن حبان: ١ / الورقة ١٥٢، وتذهيب التهذيب: ٢ / الورقة ٨، والكاشف:
١ / الترجمة ١٨٤٠، وميزان الاعتدال: ٢ / الترجمة ٣١٠٥، والمغني:
١
/ الترجمة 2336، وإكمال مغلطاي: 2 / الورقة 70، ونهاية السول، الورقة 111، وتهذيب ابن حجر: 3 / 467، وخلاصة الخزرجي: 1 / الترجمة 2376.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست