حدثنا أبو محمد بن محمد المعروف بابن الدقاق القاضي حدثنا أبو جعفر أحمد ابن إسحاق بن البهلول حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرب، وجلد أبو بكر وغرب، وجلد عمر وغرب، وجلد عثمان وغرب.
قال لي الصيمري: لم يكن عند ابن الدقاق غير هذا الحديث، وذاك أن كتبه أحرقت، وكان يذكر هذا الحديث من حفظه. وبلغني أنه لم يكن عند ابن البهلول عن أبي كريب غير هذا الحديث.
حدثني القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال سمعت القاضي أبا بكر ابن الدقاق يقول: ناظرت أبا الحسين بن أبي عمر القاضي المالكي في وجوب المتعة للمطلقة المفوضة قبل الدخول. قال فاستدل بقوله تعالى: وللمطلقات (متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) [البقرة 236] قال: والإحسان ليس بواجب. قال فقلت له: فقد قال في الآية الأخرى: (حقا على المتقين) [البقرة 241] والتقوى واجب. قال: من التقوى ما هو واجب، ومنه ما ليس بواجب. فقلت له: ومن الإحسان ما هو واجب، ومنه ما ليس بواجب. فانقطع.
حدثني علي بن أبي علي قال: قال لي القاضي أبو بكر بن الدقاق: مولدي في سنة ست وثلاثمائة لعشر خلون من جمادى الآخرة، وتوفى سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة.
قال أخبرني [أحمد بن] محمد العتيقي قال: [سنة اثنتين وتسعين] وثلاثمائة فيها توفى القاضي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي يلقب خباط وكان فاضلا عالما بعلوم كثيرة، وله كتاب الأصول على مذهب الشافعي، وكانت فيه دعابة.
حدثني علي بن طلحة المقرئ قال: توفى أبو بكر بن الدقاق القاضي في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة.
1611 - محمد بن محمد بن عمر بن أحمد، أبو الفتح يعرف بابن أبي عمصير:
حدث عن حبشون بن موسى الخلال، وعمر بن أحمد بن محمد بن هارون العسكري، وحمزة بن القاسم الهاشمي، ومحمد بن عمرو بن البختري الرزاز.